احسن الله اليكم. يقول السائل هل من السنة صيام العشر من ذي الحجة كاملة؟ لا ما تصام كاملة يوم والعيد ما يصام باجماع المسلمين. وهو يوم عرفة لا يصومه الحاج على الصحيح. وفي حديث ابي داود
الهجري وبه بعض انه عليه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة وافطر النبي على وغيرها رضي الله عنهم. انما يصومها غير الحاج. وكذلك الحاج لا بأس ان يصوم العشر الى يوم التروية. يوم التروية ان يصومه ويصوم الله على محتمل. قد يقال انه اذا دخل في الحج
السنة ان يشتغل بالحج يمكن يقال انه خاص بعرفة المقصود انه لا بأس يصوم لكن لا يصوم عرفة ولا يوم اما يوم العيد هذا معلوم انه لا يصوم اليوم العاشر. وجاء في حديث حفصة عند حديث وليدة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم العشر
وثلاثة ايام كل شهر وثلاثة ايام من كل شهر وذكرت خصلة اخرى حديث عائشة ما صام القى عشر قط هذا عند مسلم وهذا لا دليل فيه على انها لا تصام انما فيه
انه لم يصومها والنبي عليه الصلاة والسلام قد يترك الفعل وهو يحب ان يفعل خشية ان يشق على الناس وقد يكون ثم ايضا هذا نفي من عائشة رضي الله عنها ونفيها قد لا يكون نفيا قد لا يكون دالا على
العدو وذلك منه لان هذا النفي لا احاطة فيه. انما النفي الذي يكون مقبولا او يكون حجة ان في الاحاط الذي يحيط به صاحبه. اما هذا النبي فعائشة رضي الله عنها لا تحيط بايامه لانه عندها في يوم واحد
وانما كان ليلة اخرى بعد ما وهبت سودة يومها لها. فالغالب في ايامه انها وانه عند غيرها ويجوز ان يكون يصوم بعضها عليه الصلاة والسلام وافطر بعضها. وافق انه افطر عند عائشة واحتمالات. واذا ورد الاحتمال برضو ليس
وخاصة ان هذا من كلامها رضي الله عنها مثل قولها رضي الله عنها ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان او غيره على احدى عشرة ركعة مع انه
ثبت انه زاد على ذلك عليه الصلاة والسلام. بذلك رضي الله عنها. فكما انه يقال في هذا انه لا بأس من كذلك ايضا لا بأس من الصوم ولو ضربنا صفحا عن هذا مثل انه عليه الصلاة والسلام ما
انا يداوم على الضحى بل نفاه ابن عمر وعائشة اثبتت تارة ونفت اخرى. واخذ اهل العلم مشهورين سنة الضحى من ادلة اخرى ولم او تركه لها احيانا دالا على انه لا يداوم عليها. ولا يشرع الدوام عليها الادلة الصريحة في هذا الباب. مع قوله
عليه الصلاة والسلام ما من ايام العمل الصالح فيهن. فهذا عموم بان في كلمة العمل. الهنا للاستغراء على الجنسية والاستغراء كذلك العمل الصالح للاستغراق والصوم من اجل العمل قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابي امامة عند النسائي
سند صحيح لما سأله عن شيء من العمل قال عليك بالصوم فانه لا عدل له. فلهذا تصام هذه الأيام ويكاد يتفق المسلمون اهل العلم على ذلك. نعم
