احسن الله اليكم وبارك اليكم يقول هذا السائل استخدام والمعجون اثناء الصيام. بحيث ما يصل الى الى الجو استخدام الفرشاة ونحو ذلك لا بأس به لكن بشرط يعني الصائم بشرط
ان يأمل ان نزولها الى جوفه. الى جوفه. مع انها لها رائحة. والرائحة لا تضر ثم اذا تحلب طعم بعد ذلك اه ولم ينزل جرم محتار ذلك لا يضر وان كان الاحتياط
باستخدام السواك اولى الا اذا كان الانسان اعتاد هذا الشيء ويشق عليه تركه فلا شيء في ذلك لان ان ما كان في الفم لا يضر. والانسان قد يتمضمض الانسان قد يتمضمض ثم يتحلى ببعض الماء الى جو
ولا يضر ولم يؤمر الانسان اذا تمضمض ان يبالغ في لفظ الماء او تنشيف الفم له اذا تمضمض الانسان فانه يمج هذه جرعة من الماء ويكفي مع انه يبقى وينزل مع الريق وربما احس به ولا يضر صومه كذلك ايضا ربما يأكل طعام الإنسان اذا
وابتلعه ثم بقي شيء تحلب لا يضره بعد ذلك. نعم. ولا يؤمر ولا ايضا على الصحيح. لا يؤمن اتخاذ المواد الحادة. يعني الصابون نحوه قصدي من جهة الحكم. من جهة الحكم. اما من جهة الامر كما قال هذا طيب مأمور به
التطيب وحسب لكن اتخاذ الحواد في النظافة في نظافة الفم لاجل الصوم ولا الصلاة ليس لازم والنبي عليه شرب لبن كما حديث ابن عباس البخاري وقال ان له دسما. ان له دسما. ولم يكن عليه الصلاة والسلام
انه دسم يعني مضمضة ولم يكن يتكلم باستخدامي من شيء له شدة وحده من صابون او نحوه لكن الانسان له ذلك خاصة حينما يكون هنالك له رائحة وجفر ونحو ذلك نعم
