نعم يوم البيت وقف على بيت وقف على جماعة فاذا كان هذا الوقف غير معين يعني غير معين في هذه الحالة حينما يكون غير معين فعندما يحصل توزيع الوقف فكل من اخذ شيئا من المال ينعقد الحول من حين قبره. من حين قبضه. ان كان شيئا معينا
اهله شيئا معين لهم وينعقد ومعروف لفلان ابن فلان هذا القسم هذا المال له هذا المال لفلان ناس معينين وقف على ناس معينين وكل اجر نصيبه اجر نصيبه فينعقد الحول عليه من حين اجرة
لانه مملوك له. اما اذا كان على جهة غير على جهة غير معينة اذ وقف هذا هذه الدار او هذه وادي المجزرة على الفقراء. ثم في اخر السنة او عند حصول الثمر ونحو ذلك. وزع هذه الثمرة على
فمن اخذ من هذه الثمرة ولو بلغ نصابا لا زكاة فيه. لا زكاة عليه فيه لانه حلوتها ليس مالكا فرق ان يكون وقفا على معينين او وقفة وقف على جهة عامة او وقف على اناس مخصوصين يملكون المال من حين
نعم نعم
