احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم العمرة عن الحي الذي لم يعتمر؟ هذا سبق السؤال آآ في ذكر العمرة عن الغيب. وقلنا وفي الجواب المتقدم ان العمرة عن الغير اما ان يكون المعتمر
المعتمر عنه قال حيا قادرا حيا قادرا فهذا لا تؤخذ عن العمرة واما ان يكون حيا عاجزا او ميتا فهذا اللي تؤخذ عنه عمر والسنة ثبتت في العاجز الذي لا يستطيع اما لكبر سنه او مرضه
المستديم او الميت وما سواهما فلا. وسبق ذكر الادلة في هذا. اما القادر فان كان قد اخذ عمرة او حجة عن نفسه فذهب بعضهم الى الجواز وذهب اخرون الى المنع اما اذا كان لم يأخذ
عن نفسه العمرة واجب عليه فلا يعتمر عليه لان يجب عليه ان يعتمر عن نفسه حجة او يحج عن نفسه او ينيب اذا كان غير قادر القادر يجب عليه ذلك. فان كان قد اخذ ذهب بعض العلماء الى الجواز انه اسقط الواجب والصواب انه لا يجزئ عنه او لا يشرع الا لمن كان ميت
او كان غير قادر. نعم
