جزاهم الله خيرا. نعم. يقول السائل ايضا ما قولكم انني احدد الفائدة التي يأخذها التاج يعطي ثلث بنسخ سعر الشراء. الفائدة لا تحديد لها. هذه التحديد ولم يحدد اهل العلم فائدة. ما حددها العلم. انما
اشتهر عند الناس في الثلث ونحو ذلك. الانسان يفترس السلعة ويبيع. والسلعة تختلف قيمها. ربما تشتري اليوم سلعة وتنقص قد ربما تشتري يوم وتزيد غد. فلا حد للربح. والله عز وجل يقول الا ان تكون تجارة عن تراض منكم
تجارة اذا كانت انما البيع عن تراه انت اشتريت سعره الان بمئة ريال وبعتها من الغد بخمس مئة ريال. صارت هذه السلعة النفيسة الان كانت بالامس كثيرة. وقلت اه في اليوم الثاني قلت وصار الطلب عليها كثيرا فارتفع سعرها فارتفع سعرها وهذا سعرها في السوق
انت لو تشتريها اشتريتها فيها ليش؟ فكذلك اذا بعت تبيعها به كما انه لا عتب عليك في بيعها يعني لا كما انك تشتريها بهذه بهذا الثمن كذلك اذا بعتها لا عتب عليك. ولو ولو
ونبدأ بغير هذه القيمة فانك لا تجاب الى ذلك. فانت الشأن انك لا تخدع. لا خديعة ولا مكر. المسلم اخو المسلم. لا غائبة ولا خبثة ولا داء. بيع المسلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث العداء ابن خالد مسلم ولا يحل مسلم
ان يبيع بيعا فيه عيب الا بينه. ما دمت انك بينت ولم تخدع ولم وهذا السمن فلا بأس الحمد لله. لك ان تبيع بسعرها. لكن اه ان هذا الشيء ارتفع لقلته جدا حتى اضطر الناس اليه فالنبي نهى الحديث نهى عن بيع المضطر
انا دال عليه يجتهد الانسان في يعني اخوانه اذا كان وقت ظرورة لكن اذا كان قليل وليس للظرورة سلعة من السلع ربما ليس هناك ظرورة اليها انما ارتفع لان اقلت وكثير الناس يقبلوا عليها فلا حد للذبح
في البيع والشراء نعم
