جزاكم الله خيرا يقول السائل يوجد عند بعض الاموات جروح حول الدبر. فهل يجوز النظر الى هذه الظروف حكم عليها حتى لا يتلوث الكفن بالدم. الاصل انه يجب ستر عورة الميت. ولا يجوز النظر
هذا هو الاصل. النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني لا تنظر الى فقير حي ولا ميت. وعورته في حال ان الموت فلا وياكد من جهته لا يدفع عن نفسه. تقدم وجوب ستره. واذا اراد ان يغسله يغسله من تحت اه الساتر هذا
سواء يوصل فوق هذا اللحاف والفراش والساتر او ندخل الباب حتى يكون ابلغ في الدلف والتنظيف. اما الجروح فاذا احتاج مثلا الى تنظيف وكان جرحنا في عورته يجتهد في ستر العورة. اذا كان يقول لابد انني ارى الجرح لان الجرح فيه دم. والدم هذا
الكفن ويحتاج الى تنشيف وربما لو غسلته بالماء يضر وربما الجرح هذه يعني تنقلع وتزول ويتبرع نقول في هذه الحالة عليك ان تستره تستره وتنظر الى مرمى موضع الجرح هذا موضع الجرح
مستور باللزق هذا. يعني يكون عليه هذه هذا الاصول. وساتم. فمدى تنظر الى وتستر ما سوى ذلك وتدخل القطنة حوالي الجرح من هنا ومن هنا مهما امكن مثل مثل الإنسان
المريض يريد ان يكشف عند الطبيب يكشف على على العورة بقدر الحاجة بقدر الحاجة فاذا نحتاج الى موضع لا يزيد على ذلك. وهكذا مثل المرأة مثلا اذا لم تجد طبيبة ممرظة ما وجدت. وجدت رجل او وجدت مثلا
ولكنها لا تحسن علاج هذا المرض. واضطرت العلاج عند رجل. بغير خلوة. يعني بغير معها نساء واضطرت ان تكشف شيئا من بدنها يكشف الطبيب بقدر الحاجة بقدر الحاجة. نحتاج الى قدر شبر يكشف ما يزيد على ذلك. يزيد على ذلك. لو كان مثلا
سواء كان في يعني في القدم او في اليد او في سائر اجزاء البدن. والقاعدة ان الضرور تقدر بقدرها ولا تجاوز. نعم
