احسن الله اليكم وبارك فيكم يقول هذا السؤال هل يجوز تقلية الزوجة بطلب الله بسبب عداوة الاب لا لا يجوز. اذا كان بسبب العداوة لا يجوز. انما الطاعة في المعروف. يقول عليه الصلاة والسلام. اتفق
قال لا طاعة لا طاعة للمخلوق في معصية من خالق وفي لفظ عند احمد لا طاعة لا طاعة لمن عصى الله. والطاعة في المعروف وليس من المعروف. تطبيق الزوج هل يجري غضبه؟ ولم ينحصر
البر بالتطليق انما اذا كان الامر من الوالد والوالدة لامر شرعي المرأة السيئة في الخلق نحو ذلك. فهذا هو ما امراه بالمعروف اذا لم يمكن ان يستصلحها. اذا لم يمكن ان يستصلحها
والا اذا امكن ان يستصلحا فلا بأس من ذلك لا بأس من ذلك بل هو الاولى ان يبقى معها ولا يعني يفارقها خاصة اذا كان له منها اولاد. اما اذا كانت للعداوة يجعل عداوته لاهلها سبب في الظرر على اولاده هذا لا يجوز. هذا ظرر
ولا يجوز والديك هذا الشيء. اما ما جاء عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه في حديث صحيح عند ابي داوود وغيره انه قال كان لي امرأة كنت احبها وكان عمر يبغضها. فأمره بإطلاقها وان النبي امره بذلك. فلهذا لما سئل بعض السلف
وغيره قيل حتى يكون ابوك كعمر او مثل عمر بل معنى ان عمر لا يأمره الا لامر في مصلحة شرعية لا شك لاجل المصلحة الشرعية في هذا. وجاء رجل ابي الدرداء كما عند الترمذي. وقال له انني امرأة احبها وان امي
فقال ابو الدرداء رضي الله عنه الوالد اوسط ابواب الجنة فاعمل الوالد اوسط ابواب الجنة فاحفظ ذلك الباب او اضعه. فاحفظ ذلك الباب او اضعه. وهو لم يقل له ذلك ما قال له لا هذا ولا هذا
بل جعل الامر اليه جعل الامر اليه. المعنى انه اذا كان هذا من تمام البر وانه لم يبقى من البر الا هذا. فالمعنى ان الامر طريقها كان لاجل المصلحة الشرعية البقاء. بقاؤها معه فيه ظرر. عليه في دينه. اه او ربما
ضرر على اولاده ونحو ذلك. فاذا كانت المصلحة الشرعية ظاهرة ولا يمكن استصلاح الزوجة. فينظر الامر فاذا كان هو فاخذ علاج الكي. ولهذا قال بعضهم يعني اذا لم يبقى من البر الا هذا. الواو بر واسع وعلى الوالد والوالدة ان
ابنهم على الخير وعلى جمع الكلمة واستقرار الاسرة لا ينظر الى مصلحته. فاذا كان على الوجه فانهم لا يطاعان في ذلك
