جزاكم الله خيرا وباركا فيكم. يقول السائل السلام عليكم يا شيخنا في العلم. ارجو من فضيلتكم دار الزكاة الزكاة الزكاة في عروق التجارة. وهل يكون احتساب هذه العروض بسعر الشراء ام بسعر البيع؟ وعليكم السلام وبركاته
اما بسعر الشراء مثل ما تقدم هو بسعر البيع. اما عروض زكاة العروض فان تقديرها بنصاب الفجوة تقديرها بنصاب الفضة. بنصاب الفضة مئتا درهم. تقدم انه خمسة او خمس مئة
وخمسة وتسعون خمس مئة وخمسة وتسعين الغرام اه النحو خمس مئة وخمسة وتسعين فاذا سألت عن نصاب الفضة كم يساوي؟ قيل مثلا قيمة النيران ريال فيكون نصاب خمس مئة خمس مئة وخمسة وتسعين ريال وهكذا كان قيمته جنيه دولار وهكذا فاذا لم يتيسر لكم عليه ذلك
وكان المبلغ مو قارب فان احتطت واخرجت زكاته فلا بأس وان لم تتحقق فلا بأس ايضا
