الله خيرا واحسن اليكم. يقول السائل ما حكم اخذ قيمة البلد؟ نعم حكم قيمة الدلالة على بيع الارض من نفس قيمة الارض فهل يأخذ الف ريال على دلالة بيع على دلالة بيع ارض بقيمة خمسين الف ريال من غير علم
المشتري مع العلم اني داخل في شراء الارض مع المشتري لكي من اجل السعي في الدلالة لكن السعي في الدلالة. يعني السؤال مو بار تماما يعني لكن من جهة السعي من جهة السعي يعني كونه مثلا شريك للمشتري يعني اذا كان قصد الشريك للمشتري الانسان اشترى
من صاحب الأرض اشترى ودل صاحبه عليها دل فقال انا اعرف من يبيع ارضا فدله عليها. قلت انا اريد وادلك على من يبيع فدله عليها. فاشتريت انت وصاحبك انت وصاحبك. اشتريتم الارض جميعا
اشتركت فيها. في هذه الحالة ان تأخذ عليه سعيا لا بأس بذلك. لا بأس لذلك فلكن تأخذ بقدر نصيبه ما تأخذ ثم الارض كله؟ لا لو اشتريتم مثلا ارضا بمئة الف له نصف وخمسون عليه وخمسون عليه نعم
هذا اذا كان السعي يختلف هل اذا كان السعي يختلف وهو من حقه يختلف هو في الحقيقة يختلف نعم يختلف لانه اذا كان مثلا مئة الف في عرف بعض البلاد السعي اثنان ونصف. اثنان ونصف وربما يكون بعضهم بعض العمليات اقل اكثر هذا يختلف
ربما ايضا يشرط الدلال على المشتري اكثر يقول انا سوف ادلك على انسان على صاحب ارض صاحب سيارة من اريد ان تعطيني دلالة هذا الشيء او السمسرة او السعي ان تعطيني خمسة في المئة من ثمنها ورظي لا بأس بذلك
ما في مانع. لكن حينما لا يشرط عليه شيئا فيجب له الشيء المعروف. المعروف عرفا كالمشروط شرطا فاذا اشتريت انت واياه مثلا ارض بمثلا بثمانين الف مثلا ودفعتها اربعين ودفع اربعين انت لك على المشهور
واحد في المئة وواحد واحد في الاربعين فلك في اربعين الف يعطيك الف. يعطيك الف ريال ان كان هذا هو القصد ما يدري شلون بعلمه ايه بس يأخذها لمن؟ هو اللي الدافع هو المشتري. كيف يعني يقول ان القيمة مثلا واحد واربعين الف ريال يعني هذا لا يجوز. ان كان
يعني اذا كان قصده انه يقول اذا كان قصده من يقول اه هذه ارض بمئة الف ريال او بمئتي الف ريال. وانا سوف وانا شريكه. ويقول نصيبك في الارض بمئة الف والفين
خمس مئة الفين وخمس مئة الف ريال والفين وخمس مئة هذي قيمتهم يزيد الفين وخمس مئة عليها على انها من قيمتها وهي سعي وهي سعي هذا يظهر الله عنه لا يجوز. لانك حين تغرر به. لانه حينما يبيع ويسأل بكم اشتريت
لقاء اشتريتها بمئة الف والفين وخمس مئة واشتراها مئة الف والالفين وخمس مئة سعي وهذا التغرير فيه تغيير لغيره ايضا يكون سببا في اقبالها لان زيادة في الثمن زيادة في في الرغبة في الارض. فان كان
زاد مبلغا اكثر من السعي هذا خداع ولا يجوز. يمكن ان يقال يمكن ان يقال اذا علم ان فلان من الناس وجهته ولا يعطيه حقه من السمسرة بقوته ونفوذه مثلا ويجحد يحتمل يقال قيمتها
مئة الف والفين وخمسين ويقصد القيمة المجملة. اللي هو ما تدفعه لي البائع وما تدفعه لي. هذا محتمل اذا انا هذا جاحدا ولا يعطي حقه وان يستنقذ حقه يحتال. هذا يحتمل لكن لا اجزم به الله اعلم. نعم
