يقول لو اجر جاره على انسان مثلا بالف ريال وقال اريد خمس مئة ظمان عندي اه ان حصل في البيت شيء فانت ضامن له والا اعطيتك المال هذا لا بأس. لا بأس به
لانه بمثابة الامانة عنده فلو قال مثلا اجرت بالسيارة اجرتك الدار واعطني الف ريال لاني ما ادري بعد ذلك قد يحصل خراب في البيت وربما تمتنع منه وربما تقول تعتذر باعذاره فاذا كان الظمان عليه الشيء
لابد ان يكون الظمان على الشيء الذي يظمنه المستأجر. اما هذا كله على هذا الفرض. اما ان يظمنه شيء ليس من ظمن هذا لا يجوز. مثل يكسر شيئا فيها. يفسد شيئا فيها مثلا. اما ما كان تلفه بسبب الاستعمال هذا ليس من
مثل ما استعمال الابواب والنوافل ونحو ذلك. كذلك لو كان مثلا اجرها الدار وفيها سجاد وفرش فانسحل مع الاستعمال يقول انت الان اتلفت عليه السجاد نقول لا اذا كان الاستعمال معتاد فهذا لا ضمان فيه. فالمصيبة كان لاجل
بان يظمن مثل ما تقدم في الرهن هذا بمثابة الرهن الرهن يركب بلا يركب ولبن الدر يشرب اذا كان مر هنا اذا كان مرهونا وهذا بمثابة الضحى في الحقيقة يسمونه ضمان لكنه رهن لاجل ضمان الحق. لاجل ضمان الحق. ومثل الانسان
ارشاد او ناقة ونحو ذلك. هذا لا بأس بهذه الشروط. نعم. نعم اي نعم نعم امانة لانها امانة الزكاة فيها اقول لانه امانة وهو امانة زكاة على صاحبه الا زكاته على صاحبه. زكاته على صاحبه نعم
