احسن الله اليكم. يقول السائل هل يجوز اخراج زكاة الفطر؟ في مكان في اي مكان حيث ان لي مقيم واعمى في نجران وانا الان في مكة. نعم. زكاة الفطر للبدن زكاة بدن زكاة البدن تابعة للبدن. فاذا كان الانسان مثلا في مكة فيخرج زكاته في مكة
يخرج كاتب في البلد الذي هو فيه. ولهذا استحب العلماء اخراج زكاة المال في البلد الذي فيه المال. هذا ما لم يعرض امر يكون به اولى يكون به اولى. لكن اذا كان الانسان في بلد مثلا هو في مكة. واهله كما قال مثلا في
نجران او خارج البلاد مثلا واراد ان يخرج عنهم زكاة نقول لا بأس اهله تبع له. ان كان المصلحة في اخراجها مثلا في مكة. ويقول ان اولادي ربما يشق عليهم اخراجها. او اذا كان الامر
بالعكس اراد ان يوكل اولاده ان يخرجوها لان اخراجها في بلده اكثر نفع فلا بأس فالصحيح من زكاة الفطر وزكاة المال يجوز نقلها عند الحاجة وكمان زكاة المال يجوز نقلها عند الحاجة لو كان الانسان ماله
مثلا في مكة اراد ان يخرج زكاته في بلد اخر وجود فقراء حاجة شديدة او ان هناك فقراء من قرابته فلا بأس. وقول النبي عليه الصلاة تؤخذ منه وترد الى فقرائهم يعني جنس الفقراء. يعني
المسلمين الى جنس الفقراء. ليس المعنى من فقراء فقراء البلد. وهذا هو الاصل. لان النفوس تتشوه الى زكاة المال الذي في البلد. هذا فاذا استوى رجحت مصلحة كما قال معاذ رضي الله عنه. حينما قال اعطوني عرظ خميس او لبيس
اهون عليكم وخير لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فنقلها الى المدينة رضي الله عنه. وهذا في عهد الصحابة رضي الله عنهم. وكذلك الحكم في زكاة الفطر نعم
