يسأل عن ارتفاع الامام عن المأموم. ارتفاع الامام عن المأموم ان كان بغير حاجة فهذا منهي عنه والجمهور على الكراهة. في حديث ابن مسعود وعمار وحذيفة. وعند ابي داوود. وفيه ان عمار تقدم
رضي الله عنه كان على آآ مشيء مرتفع فتناوله ابو مسعود ورؤية فيها اختلاف من يتناول نزل فقال له بنورة اما علمت ان ينهى ان يصلي اليوم في مكان لا يصلي هناك الا ارفع من الهموم. قال ذكرت حين مددتني. ذكرت حين مددت
يعني حينما مددت يديك اليك رجعت اليك. اما اذا كان لحاجة فلا بأس بذلك. وثبت في صحيح ابن عباس عن سعد السعدي رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام صلى بهم يوما فصعد المنبر على الدرجة الاولى. فوقهم فجعل يصلي
يركع فاذا اراد السجود سجد في اصل فلما فرغ قال انما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي. فاذا ارتفاع المهموم لاجل التعليم او لحاجة مثل ان يكون المكان الذي هو فيه يحتاج ان يتقدم كالجنائز ونحو ذلك او يكون في
لا بأس بذلك ولا ترعى. ان كان بغير حاجة فالجمهور على الكراهة ويدل عليه ان الصحابي راوي الحديث رضي الله عنه اقره على صلاته اولا يفضل الصلاة ولم يأمره باستئناف الصلاة واتفقوا على ذلك وهم رؤاة الخبر هذا يدل على ان الصلاة صحيحة مما يدل على ان هذا
الاولى او انه مكروه وان السنة ان يكون الامام على شمت المأموم. نعم
