جزاكم الله خيرا وبارك فيكم واحسن اليكم. يقول السائل عندنا جهاد يدعم الشباب في تمويل مشاريعهم وهذا الجهاز الى موضع مئة الف فان الجهاز هو من من يمول المشروع المصغر او
ولا يشترط فائدة. اما اذا كان المبلغ اما اذا كان مبلغ مشروع مليون دينار في هذه الحالة استعين الجهاد في بنك معين فقامت الدولة بتشديد هذه الزيادة على اساس ان ان المقترض يرجع ما
اخذ فقط ما ما حكم اخذ هذا القبر؟ وما حكم العمل في هذا الجهاز ما يتعلق بهذا العمل لا شك انه عمل خيري عظيم. واعانة الشباب لحاجاتهم سواء للعمل او
هذا عمل عظيم. لكن ينبغي ان يسلم من المحارير الشرعية. اذا كانوا يقرؤونه المال ومشدد من نفس المال هذا قول حسن هذه جمعية وهذه من اولى الجهات في الاعانة لانها في الحقيقة ايضا تعمل كما ذكر على تشغيل الشباب وايجاد فرص عمل لكل
عثمان يعمل يعف نفسه ثم بعد ذلك يكون عضوا نافعا فينفع وربما ايضا يعمل مع غير هذا المال ويكف اهله وايضا لا ليكونوا عالة على الناس السؤال لا شك مصالح عظيمة لكن ينبغي الحذر من ان تكون هذه المشاريع فيها محاجر شرعية
وهذا في الحقيقة واقع في بعض الجهات من جهة العمل حينما يكون المبلغ مختار فالواجب ان يكون السداد بقدره هذا اما اخذ به فهذا لا يجوز بالاجماع فاذا كان يقول مبلغ
وان هذا المبلغ اذا كان كبير الجمعية لا تستطيع سدادة تستعين مثلا بالبنوك قلوب معلوم ان هذا ولهذا يأخذون عليه ربا. فهذا لا يجوز. ولو كان الربا لا يقضيك لا تخدم الجمعية ولا يقضيه الشخص
لو حتى لو كان الذي يقي مثلا الدولة هذا الربا او يقضيه شخص اخر يعني يقول انا سوف الجوع والا كان عليه بالربا هذا لا يجوز حرمت وسائله كلها ولا يقول انسان انا
انا ما قضيت فهو عاهد لانه اعانك على فرض من باب نعم وانت وهو اعانك ايضا على كل ما اعان الاخر. بل الشارع كما في الحديث الصحيح حديث جابر وابن مسعود وعلي رضي الله عنهم وفي انه علي حديث
في حديث اخر رابع انه علي الحديث جابر قال لعن الله اكل الربا وموكلا وكاتبه وشاهده. وقال هم سواء. وكذلك معناه في حديث علي ابن مسعود ملعونون على لسان محمد عليه الصلاة والسلام. فاذا كان الشاهد اثم وهو مساوئ
والربا الذي يأكله واحد والذي يعطيه واحد والملعون عليه جماعة ممن يشهده يكتبه كل من يؤمن عليه. مثل ما حرم الخمر حرم في الخمر عشر. لعل الله خمر وشاريبها وساقيها وبائعها ومبدعها
واكل من ثمنها والعروض في حديث مسعود وابن عباس وانس رضي الله والذي يشرب واحد والملعون عشرة. كذلك الربا الذي يأكله واحد والملعون قال سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. وهذه من اعظم القواعد للشريعة ان اذا
احرم الطرق اليه. كيف يحرم شيئا؟ ثم تجيز الطرق التي تفتحوا هذا لا يمكن يعني حتى في الدنيا لو ان انسان لو انه ملكا او رئيسا او اميرا منع الناس من شيء. ثم احتال الناس عليه بطرق. وما ان نقول هذا اشد ربما يكون اقبح في اشد في العقوبة
مثل محتال بنو اسرائيل. ولهذا يقول ايوب السختياني رحمه الله لو اتى الامر على وجهه لكان اهون عليك. كما روى عن البخاري معلقا. يعني يأتي الربا صريحا اهون من الذي يأتيه احتيال
وهذا من جهة الحكم والمعنى مثل المنافق والكافر. الكافر المناسب هناك في اعتقاده اشد شر وضرر من الكافر المجاهد فهذا لا يجوز والواجب هو الاكتفاء بما يحصل المقصود من هذه المشاريع والاعانات
بدون اعانة الملوك لكن حينما تقطع هذه الاسباب والوسائل وتفتح المعاملات الشرعية المعاملات المباحة يضيق على الملوك الربوية فتضطر الى تغيير طريقتها في تعاملها مع الناس اسمع
