هل يجوز التصوير مما كثر فيه كلام الناس من جهة تحريمه مطلقا او جواز بعض انواع التصوير مثل تصوير للجوالات او بالكاميرا لذلك هل هي داخلة للتصوير او ليست داخلة للتصوير؟ هذا موضع خلاف بين اهل العلم في هذا الوقت خاصة ما استجد من آلات
منها العلم المنع مطلقا وقال ادلة عامة في التصوير. كل مصورنا من صور صورة امر ايامخ فيها الروح وليس بلا هذه الالات وقع في خلاف هل هو يسمى تصوير؟ او ما يسمى تصوير رقمي جوالات او حبس
الكاميرا ونحو ذلك من ما يكون اسلوب او ذبذبات وهل هو يدخل في عملة في التصوير او اولى من اجراه؟ قال النبي اطلق عليه الصلاة والسلام وعموم اللفظ والمعنى يدخل في هذا هذا
تصويت ومن لم ومن اجاز قال هذا التصوير يشبه ما يكون من اه سورة الانسان في الماء او صورة الانسان في المرآة ونحو ذلك ونحو ذلك. وهذا قول قد يتقوى اذا ثبت ذلك اذا ثبت ذلك لا يكون هناك فرق بين هذه الصور ان الصورة في المرآة والصورة في الماء لا
اعتاد يعني اياك الخيال الحقيقة ليست صورة هي كالخيال للانسان ويذهب بذهب اما هذه فهي موجودة موجود او يمكن تنقل من مكان الى مكان الى غير ذلك هي موجودة هذا فرق. فالحاقها به ولهذا
لم تدخل في قوله عليه الصلاة والسلام. يعني نقول بالاجماع ان المرآة لم تدخل بلا خلاف وفي الماء لا تدخل في الماء بالاجماع لا لا يعني صورة انسان في الماء لا تدخل في الاخبار بالاجماع. هذا واضح من جهة من جهة
اما المرآة فهي معلوم موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي يتكلم بالكلام العام ويعلم ان بعض هو ان بعض افراده لا تدخل. ان بعض افراده لا غير داخلة. فهي فلا يقال انها خرجت. ثم وقع
فيها ويتجاذبها اصلان تجاذبها اصلا الاصل الاول هل تدخل في عموم التصوير من جهة انها صورة مسمى الصورة شامل لها من جهة اللغم او لا تدخل لانها من جهة المعنى تختلف. تختلف عنها وهي من المسائل المشتبهة من المسائل المشتبهة
فلذا اذا احتيج الى ذلك لا بأس به خاصة التصويت سوي انسان مثلا يريد ان يثبت شيئا ان يحفظ شيئا اه فلا بأس من الاشياء التي يحتاجها وان كان ليس موضع حاجة فهذا لا ينكر على من فعله لانها امر يمكن
يقال انه من المشتبهات يمكن يقال دون ذلك فلا يجزم بمنع ذلك والكلام في هذا كثير والتنازع كثير يعني تمثيل لها كثير لكن ما هناك دليل يفصل بين فلهذا من
احتاط في هذا فهذا حسن ومن وقع فيه فلا ينكر عليه لكن لا ينبغي الاكثار منه بعض الناس يصور كل شيء كل شيء حتى يشغله فيدخل في امور اخرى. وهو دائرة المباحة التي تشغله تشغله ربما احيانا في صلاته. عن
فاذا وصل الى هذه الحال فلا شك تقوى الشبه اكثر وقاعدة الشريعة ان الشيء اذا افضى الى امور مما يكون قريب من المحرم فيشتد من هذه الجهة. من جهة افغاءه اليه وهو ذري عينيه نعم
