السلام عليكم وقع فيها خلاف وقع فيها خلاف نهى عن المياثر الحبار او لكونها مياثر وهي مراكز اهل الترفه او العملة لانها من حرير او العلة لانها من ملابس الكفار على خلاف جاء في اخبار ما يدل على جواز لبس الاحمر في الصحيحين انه
عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عازب انه صلى بهم في بردة حمراء ولم حمراء او ضوء احمر هل هي الحمراء اوليست خالصة بعضهم قال ان الصحابي قال انها حمراء هي خالصة منهم من قال هي الثياب التي تلبس
يكون فيها خطوط فيكون ثوب احمر وان كان في خطوط غير حمر. كذلك ايضا ثبت جاء في حديث ابي هريرة عند انه نهى عن المهدم عليه الصلاة والسلام نهى عن المفدم
فقال بعضهم الثوب الاحمر اذا كان اذا كانت حمرته شديدة والمفدم هو شديد الحمرة المفدم هو شديد الحمرة والصواب ان الثوب الاحمر لا بأس به. لكن قالوا انه لا يكون خالصا. الاختيار ابن القيم رحمه الله. فذلك اذا كان
احمر وهو بالحنيذ في حرم وتشتد حرمته في هذا الحال لكن العلة لانه من حديث وكذلك اذا كان من الكفار الخاصة بهم ويلبس تقليدا لهم نعم
