جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم الصلاة في مسجد بني على ارض مغتصبة؟ مغتصبة. مغتصبة. مم. علما مجموعة من الاشخاص قاموا ببنائه على قطعة على قطعة ارض من املاك الدولة لغرض الاستهلاك على ارض مقابلة لها
لا يجوز لا مسجد ولا غيره. النبي عليه الصلاة والسلام قال من ظلم قيد ضيقه يوم القيامة من سبع اراضين. صحيح في الصحيحين بن سعيد بن زيد وعن عائشة. حديث ابن عمر في الصحيحين
من بلغ فينا شبر من خشب به يوم القيامة من سبع اراضين. هذا حرام والحمد لله الواسعة والارض كلها مسجد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ولو ان قوما لم يجدوا مكان
الا هذا المكان وهم ممنوعون منه. الحمد لله ولا يجوز ان يبني في المسجد ما دام مملوك الا ان يأذن المالك فان لم يجد غير ماذا كان له ان يصلوا بدون بناء يصلوا في الارض يحيطونها اشراع ونحو ذلك يستأذن
لان هذا ايسر من البناء وفي الغالب انه لا يمتنع صاحبها اذا كانت او برائح مفتوحة ليست مستعملة اما لو فلا يجوز يكون بني على ارض منصوبة ولكن مثل هذا يزال وان يصلى في اي مكان وهل تصح الصلاة ولا تصح
الجمهور على انها تصح. ومذهب مشهور احمد انها لا تصح. ومسألة فيها بحث كثير لاهل العلم. والصحيح انها تصح. الصحيح انها لان لاننا نهينا عن الغصب ولم ننهى عن الصلاة في ارض مغصوبة
ولهذا الفرق بين مسألتين. متى نقول لا تصح الصلاة؟ لو قال النبي عليه من صلى لا تصلوا في ارض موصوبة او انه نهى عن الصلاة في ارض مغصوبة. لو ورد هذا قلنا الصلاة لا تصح. لا تصح. ولهذا لما نهى عن صوم
يوم العيد اني اصوم العيد لا يصح. نهى عن الصلاة بعد العصر وصلاة العصر لا تصح. اما الغصب جاء عام. فليس خاص الصلاة لا فيقول العلماء فكت الجهة انفكت الجهة بمعنى لم
النهي الى الصلاة في الارض اما حينما لا تنفك الجهة فتكون متحدة في هذه الحالة يكون توجه النهي الى ذاتها مثل صوم يوم العيد. النهي عن الصلاة بعد العصر بعد الفجر. اما حينما يكون
تكون جهة مفكة معنى انه ليس النهي خاصا الصلاة لا لا يجوز في الارض المغصوبة لا يجوز للمغصوبة للنوم لا يجوز الاكل الشرب المقام يعني لا يجوز لك في الارض المغصوبة
البقاء فانت حينما تصلي انت مأمور بالصلاة في اي مكان ومنهي عن الغصب مطلقا منهي عن الغصب مطلقا سواء كنت مصليا او نائما او جالسا او مضطجعا او كنت يعني تتناول شيئا انت منهي عن الغاشي. ولم يتوجه الغصب الى الصلاة كما تقدم. النهي
ولهذا قول الجمهور كان اصح ومن استدلوا به على ان سلامة الله عليهم لم يأمروا كثيرا ممن يصلي في اماكن معصوبة. اه لان الغصب والتعدي واقع كثيرا. في تاريخ المسلمين
والمجاوزة ولم يأتي احد من العلم انهم امروا بمن غصب او ظلم او تعدى في عهد الصلاة ذكروا هذا الشيء العملي ايضا بالدلالة من جهة الخبر
