يعني يسأل انه يريد العمرة مع شريكه فيدفع له النصف الاول قبل العمرة والنصف الثاني لا بأس يعني مثل لو انت سيارة توصلك لاي مكان او شرط عليك مع ان الاجرة تدفع عند النهاية
لو اشترط عليك تدفع النصف الاول قبل السفر للشركة والنصف الثاني بعد نهاية العمرة او نهاية المكان المؤجل. المسلمون على شروطهم. المسلمون على شروطهم. هذه قاعدة عندنا الاصل عند الاطلاق في هذا الحال انه الاجرة تعطى بعد النهاية لكن حينما
احدهما شرطا لو اشترط المستأجر قال انا لا اعطيكم الا بالنهاية. لزموا فوافقوا لزموا الشرط. لو اشترطت في الشركة ان انك تعطينا قبل السفر لا شيء. لو قالوا يشترطوا ان تعطينا النصف قبل السفر والنصف الثاني بعد السفر. كله لا بأس
هذا يجري في العقول والشروط بين الناس لماذا؟ القاعدة ان الاصل في الشرور والعقود الصحة والنبي عليه السلام بين المحرمة وما سواه فهو صحيح. نعم
