يقول انه يرى بعض الناس يقومون عند رؤية الجنازة. نعم نقول هذا امر مشروع. ثبت في الصحيحين عن جمع من الصحابة هذا الخبر عن ابن سعيد وابي هريرة وعامر ابن ربيعة سهل ابن
في الصحيحين وانه عليه السلام قال اذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم. وفي لفظ توضع اختلف حتى توضع في اللحد او توضع في الارض رواية سفيان الثوري حتى توضع في الارض. وهاي اثبت من رواية
وان حتى تهرب. والجنازة اذا مرت بالانسان له حالات. اما ان يكون تابعا واما ان يكون غير تابع. ولهذا قال فمن تبعها فلا يقعد حتى تبع. ومن لم يكن تابعا فان
واقفا حتى تخلفه. فمن لم يتبعها فليقم حتى تخلفه. يعني حتى تغيب عنه. او ان يفصل بينه وبينها جدار او بناء او نحو ذلك او بالبعد. والقيام سنة لكن ليس وليس بواجب لما
روى مسلم من حديث علي رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام قام للجنازة ثم قعد بعد. روى ايضا احمد زيادة جيدة عن علي ثم امرنا بالقعود. كذلك ايضا رواه ابن عباس عند النسائي بمعنى حديث
الحسن ان الحسن اقام وان ابن عباس قعد وانه اخبر انه عليه الصلاة والسلام آآ قام للجنازة وقعد. فاخذ العلما من هذا ان القعود لا بأس به ليس بوعاء لان القيام ليس بواجب وانه مستحب لكن ليس منسوخ ليس بمنسوخ بل هو
اه يعني الاولى ان يكون كما تقدم. نعم
