لاخراجها وهو ينتظرها لكي يصلوا لكي يصلوا او لكي يصلوا الى المحتاجين متزوج او عابر سبيل ما يتعلق الزكاة يعني يقول انه يعني عنده زكاة يؤخرها او يبحث عن الفقير ذكر العلماء يعني جعلوا
حكم يختلف فاذا كان عندك زكاة مال عندك زكاة مال وتعلم فقير محتاج وفقير اشد حاجة والمحتاج من اشد حاجة غاية. فان كان التأخير ايام يسيرة فلا بأس. لان التقديم لا شد حاجة هكذا ما دام التأخير يسير والشرع
ومعلوم ان الزكاة في الغالب لا تخرج مباشرة النبي رحلة الزكاة ارسل السعاة ويتأخرون في الغالب في السير الى اصحاب زكوات ودل على ان التأخير اليسير هذا لا بأس به ثم كان يأخذون الزكاة وكانوا يأتون به الى النبي عليه الصلاة والسلام
ومثل هذا يتأخر وصولها يعني اخذها لاجل ان تصل الى المستحق لها والمحتاج اليها ان كان التأخير كثير هذا لا يجوز. لان زكاة واجبة والله امرنا بها وهي على الفور الا بالقدر الذي يمكن ان
يبحث فيه عن الاشد حاجة بلا تأخير كثير. لكن الحقيقة نقول لماذا تؤخر الزكاة؟ لاجل ان تعطي يعني بدل ان تؤخر الزكاة لاجل البحث عن فقير عجل الزكاة من اجل البحث عن الفقير احسن الاولى ان تعجل الزكاة
للبحر الفقير. اولى من ان تؤخر الزكاة للبحث عن الفقيد. اليس كذلك؟ لان تعجيل الزكاة جائز. فان كان في مصلحة كان ابلغ وافضل. فاذا كانت زكاته مثلا تحل بعد شهرين نقول وهو يريد ان يعرف فقراء حاجتهم شديدة لكن مكانهم بعيد وعنده
مباراة حاجتهم حاضرون لكن ليسوا شديد الحاجة. لماذا تنتظر؟ حتى يحل ثم تبحث. لا نقول يبحث من الان ثلاثة اشهر اربعة اشهر او اذا كنت حججت مثلا عليك يعني ان تعين من تعطيه لاجل ان ترسل
فتصل لهم الزكاة ولو قبل حلول الزكاة. وهذا اولى وتعجيل الزكاة جائز ورد فيه حديث علي رضي الله عنه كذلك حديث ابي هريرة في قصة العباس عن الخلاف فهي علي ومثلها معها
فهذا هو الاكمل والافضل. بعض اهل العلم يجوز تأخير الزكاة وان يجعلها مرتبة للفقير. مثل عندك انسان فقير وتعلم انه ربما لو اعطيته الزكاة كاملة اتلفها او لم يحسن صرفها على نفسه وعلى اولاده. بعضهم يقول لا بأس اذا حليت الزكاة ان تجعل الزكاة رواتب. تعطيه مثلا في الشهر
هذا الفريال الشهر الثاني الف ريال ولو مدة عام جوزوا هذا. وهذا في الحقيقة فيه نظر. والاظهر اذا كان هناك ظرورة ربما اذا كانت ظرورة مثل يعني لم يكن الفقيه قريب منه ولم يتيسر تعديل الزكاة وهذا حال
ظرورة ولو ويعلم انه لو عطاه المال ربما اجلبه وربما صرفه في امور يعني منكرة وعنده عائلة ويعطيه شيء فشيء يقدر النفقة الذي لا يصله في امور محرمة او يسرف او يعطيه مثلا من يكون له حسن ولاية عليه وعلى
والاولى ان يرتبها من اول العام. يعني اذا كان زكاة مثلا للعام الاتي ما في مانع يخرج زكاته السنة مع زكاة السنة هذي يعجلها وان شاء جعلها رواتب لا بأس لا بأس يعطيه كل شهر اذا رأى المصلحة في
ولا في الاصل هو يعني اعطاء الفقير الزكاة اياها تامة فان رأى المصلحة في ذلك فلا بأس نعم جزاكم الله خيرا يقول السائل هل يجوز اخراج قيمة الزكاة المال من غير المال مدخرا؟ اي نعم لا بأس اذا كان الماء
عروض تجارة ونحو ذلك يعني القصيدة كان مال تخرج الانسان عنده زكاة مع نقود نقود ادخرها ونقود يعمل بها. لا بأس. انما ان كان من غيرها يعني يخرج من غير الابن يخرج ثمن الابن قيمة الابل قيمة الغنم هذه اخراج قيمة اما اذا كانت
اذا كان عود تجارة عروض التجارة عند الجمهور لا تخرج منها لا تخرج منها اما الدراهم تخرج من الدراهم جنيهات بالجنيهات سوى جنيهات التي تكون مدخرة على حسابها والجنيهات اللي تكون مع ينفق منها ما سوى ذلك فهي تخرج
من عينها حبوب الثمار من عينها. الابل والبقر والغنم من عينها. عروض التجارة ليست من عينها. تفرج مال ويجوز على الصحيح ان تخرج من عين المال عند الحاجة والمصلحة. لا بأس. معنى ان تخرج القيمة
هذه المسألة
