جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل شخص اخرج زكاة الفطر عنه وعن اهله في بلده في منتصف رمضان. ثم سافر هنا بهال زبادي وصحيحة. هذا مثل ما تقدم على الخلاف في ان هل الزكاة تجب دخول
اهو او تجب غروب الشمس ليلة الفطر وسبق كلام الشافعي رحمه الله وان ان وجوبها ليلة الفطر لكن رخص ويسر فكان يجب فكان اخراجها جائز قبل الفطر بيوم او يومين او ثلاثة ايام او ثلاثة ايام
لكن ما دام ان اخرجها على هذا القول في اول الشهر جائز. اذا قلد انسان مذهب مذهب الشافعي رحمه امام بعض صحيح ان شاء الله لكن المستقبل يحتاط وان يخرجها يكون اخراجه لها ففي هذا القدر. اما ما
فعن فيرجى انه لا شيء عليه ان شاء الله
