طيب ناخذ الله للنساء روحوا مصلى الرجال بالتالي فيكون عليه الصلاة في الصف الاول اذا كان الناس اذا كان مسجد اذا كان المسجد اه فوقه مسجد ثاني او فوقه مثلا
سؤال ثاني دور ثاني في هذه الحالة لا بأس ان يصلي النساء لا بأس ان يصلي النساء في الصف آآ في الصف الاول الصف الاول. لكن التقدم على الامام هل يجوز او لا يجوز؟ ذهب بعض اهل العلم الى جواز التقدم مطلقا وهو
مالك رحمه الله وذهب الجمهور الى انه لا يجوز التقدم على الايمان مطلقا حتى ولو مع الحاجة واختار شيخ الاسلام رحمه الله جواز التقدم جواز التقدم على الامام عند وجود الحاج
عند وجود الحاجة بمعنى انه لو راق المكان لو ضاق المكان فلا بأس ان يتقدم هذا اذا كان التقدم يعني آآ في والجهة واحدة في غير الحرف من جهة واحدة جهة الامام واحدة جهة واحدة جهة
الامام المؤمن جهة واحدة. اما اذا كان في الحرم لو قرب المأموم الى الكعبة اقرب من الامام لا بأس من ذلك ولا يعتبرون متقدمين على الامام. لكن صورة ما اذا تقدم المأموم مع الازدحام. فالصحيح ان التقدم او كذلك عند الحاجة
الصحيح ان التقدم غاية ان يكون واجب ولا واجبة من العجز. اما هذه في الصورة وهو هل يقال انه غير الصورة؟ انه تقدم او تقدم فيما اذا كان مساويا له. مساويا له. فان كان آآ فان كانت الصفوف
ازدحمت وتقدم النساء الى الصف الاول لكثرة النساء فلا بأس بذلك. والصلاة صحيحة على القول على قول مالك وعلى اختيار شيخ الاسلام رحمه الله
