السلام عليكم هل يجوز حياكته بخير؟ لا بأس يقول يعني اذا كان من في شقوق او صندوق ما في مانع ان تخيطه. يعني ان ما نهى عن المخيط. ولهذا قول بعض الفقهاء المخيط لا ما
هذه كلمة قالها بعض الفقهاء واول من وقعت ابراهيم بوزيد النخعي رحمه الله انما نهى عن المحيط لا المخيط ولهذا عبر بعضهم بالمحيط احسن من البخيل. فالذي ينهى عن الحاج هو ما يحيط بالبدن لا ما يخاط ما يخال
ان تلبس الحناء وفيها خيوط. تلبس ما تضع فيه متاعك. السير والكفر ونحو ذلك وفيه خيوط. وهذا لا يضر بلا خلاف هذه الاشياء. اختلف في بعض انواع ما يخاط. اما اذا كان
تخيل لاجل حياكته حياكة الرداء او الايجار لكونه فيه شق او فتر هذا لا هذا لا بأس به. وكذلك على الصحيح وعقدهم عقد الرداء. بعض فرق بين فقال يجوز عقد الازار ولا يجوز عقد البدع. يجوز عقد الازار ولا يجوز عقد الرداء
قالوا لان الانسان يحتاج الى عقده. وذلك انه ربما يتحرك قد تنكشف عورته. فالامر اشد في جانب لان سقوطه ظعف اه تماسك الايجار سبب في انفجار العورة في الامر الايسر. فقالوا يلف بعظه البعظ ويدخل بعظه في بعظ. والصام انه لا فرق بين هذا وهذا
لا بأس ان يعقد الازار والرداء. واذا احتاج الى مشابك ونحو ذلك. فلا بأس من ذلك ولان هذه اشياء يحتاجها الانسان والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينه عن شيء من ذلك فلا بأس به ولله الحمد. نعم ولهذا كان
يتقلدون السيوف كانوا يعني تقلد شيئا ونحو ذلك مما يضعه يعني يحتاج الى شيء يتقلده و يعني يحتاج له. كذلك هذا من باب اولى. نعم
