الاصل انه الاصل وجوب التوقي فان كان موضع الخلا فيه نجاسة فلا يجوز التلطخ بالنجاسات لا يجوز التلطف نجاسة اذا كان موضع فيه نجاسة. تقدم الاشارة الى هذه المسألة ووجوب التوقي من نجاسات. وان الصحيح انه
التوقي منها وانه لا يجوز التلطخ بها. الا الا الشيء الذي لا يوجد الا آآ بازالة ذلك يعني لكن الشأن انك تزيله وتفصله عنك اذا اصابك لا تترك النجاسة ومن ذلك ايضا
اذا كان الإنسان مأمور بالتوفيق والنجاسة حال قضاء الحاجة مع انه في هذه الحالة قد يصيبه لكن مع ذلك مأمور بالتوقي فكون ويتوقف النجاسة التي هو في سلامة منها انما يقصد اليها ويطمئن نجاسة. اما باولى انه لا يجوز. لا يجوز
الا اذا كان هذا المكان فيه نجاسة وانت ليس عندك ما توقف به النجاسة هذا موضوع مرور هذا موضع ضرورة مثل الانسان حينما يباشر النجاسة ازالتها من المخرجين المخرجين. اما هذي ذاك الحمام متسخ اما اذا كان الحمام يعني بدأ الحمام
الناس اليوم في الغالب انها تكون يعني مبلطة وخالية من النجاسة خاصة اذا كانت موضع المغاسل وهذه تكون خالية من النجاسة الا اذا كان هذا الموظع يعني اذا كان الموضع الخلا يسمونه الحمام الناس الخلا في موظع خاص لقظاء الحاجة
وخاصة لقضاء الحاجة ممر الحمام موضع للدخول او مغسلة مثلا للوضوء ونحو ذلك وليس من العادة بان تجري في النجاسة فهذا يعني ايسر هذا ايسر. فاذا دخل فلا بأس مع الاولى ان يدخل بحذاء حتى يتوطأ النجاسة. لكن لو
دخل فلا يؤمر بغسل رجليه الا اذا غلب على ظنه نجاسة هذا الحمام لانه مثلا يعلم ان هذا المكان يدخل الصبيان ويصب نجاسة او نجاسة تجري علي ونحو ذلك. فاذا علم ان النجاسة توجد فيه او في على ارضيته. يعني هيتوقف
واذا علم خلاف ذلك فالامر مبني على غلبة الظن. نعم
