احسن الله اليكم وبارك فيكم. اخوكم هذا السائل. هل نعطي زكاة مالي لاخواني واخواتي من جهة الام. علما بان ابوه صغير وان اعطي ابوهم ايضا علما بان انزل بدار اذا اذا رجعت من سفري
لا يا باشا شرط الزكاة الله عز وجل يقول انما الصدقات للفقراء والمساكين آية فهي تصرف لكل فقير وكل مسكين ان يا من وجبت نفقته عليك مثل نفقة الإنسان على اصوله وفروعه كذلك من تجب عليه نفقته من قرابتك على التفصيل ذكر اهل العلم في هذا
الباب مع الخلاف فيه. لكن الزكاة لا بأس ان يصير الانسان من حيث الاصل لاخوانه. لاخوانه لا بأس. اما اذا كان اذا كانت الصدقة تصنيفها لقرابتك من اخوانك تستفيد منها. هذا لا يجوز. فلا تتبع بها مذمة ولا تكسب بها محمدا. ولا
تسقط بها شيء واجب عليك. فاذا كنت تستفيد بها من انك تنزل عندهم تقول انك تنزل عندهم في الدار. اما اذا كان لهم دار يعني يؤجرونها عليك وعلى غيرك فانت حينما تسافر اذا سافرت تنزل في هذه الدار
لا يأخذون منك اجرة او انهم يعني لو كانوا لا يؤجرون لكن يرحبون بك وينزلونك لانك تعطيهم الزكاة ولو لم تعطهم الزكاة ربما انت انفت ولم تجد يعني اقبال فتكون قوي النفس والنفس في هذه الحال لانك
ان تحس انه لا منة عليك انك تعطيهم الزكاة. هذا لا يجوز. يا ايها الذين لا تبطلوا صدقاتكم بالمر والاذى. هذا قد يكون يبطال لانك تقول يعني حينما يعني يرون منك معروفا انك اعطيتهم الزكاة ويرحبون بك وتنزل عندهم هذا لا يجوز لا يجوز عليك ان تقضي من الزكاة
ما كان يعني تخرج هذا يعني هذا الشيك عليك ان تعطي انه كان هدية مثل هبة العامل مثل ان العامل الذي يهدى له حتى لا يستقبل الزكاة. انت كانك عامل لانك عامل اعطيت اه حتى
يعني في هذه الحال تعطيهم الزكاة. فهو في الحقيقة لم انت لم تخرج على وجهها فكأنهم كأن وهبوك شيئا فكان رشوة رشوة منهم لك نشوة منهم لك فالواجب اما ان تخرج بقدر هذا السكن ان سكنت اذا سكنت عنده مدة شهر تقول
هذا العادة يسلم بالف ريال. تعطيهم الف لابد ان تعطيهم. تبين ذلك. او ان تخرج هذا الانف للزكاة اما اذا كان لا انك انت تنزل عندهم عادة معتادة ثم احتاجوا بعد ذلك فاعطيتهم يعني انت سوف تنزل واعطيته لم تعطيه
فما جرى قبل ذلك هذا لا يضر. هذا لا بد من مراعاة لان بعض الناس يكون له قرابة يعطيهم الزكاة فيأتي ينزل عندهم ويكرمونه. هذا لا لا يجوز اذا كان اكرامهم لاجل الزكاة. اذا كان اكرام لاجل القرظ ايضا لا يجوز كذلك حينما يكرمك اذا اقرضته. تحسبه من القرظ
تحسبه من القرض هذا الشيء. وتخصمه ولا تأخذه منه. وهكذا الزكاة كما تقدم. نعم
