احسن الله اليكم يقول السائل هل يجوز ان تخرج المرأة الزكاة لامها؟ اخراج الزكاة للاصول هذا الموضع جمهور العلماء انه لا يجوز ان تصرف الزكاة للاصول. هذا قول جماهير العلماء. ومن اهل العلم من قال يجوز
ولهم ادلة معروفة في هذا. والاظهر والله اعلم ان يقال اذا كانت لا تستطيع النفقة على امها ما لها بقدر حالها ولا تستطيع النفقة على امها. في هذه الحالة كوننا
يعني لو امرناه ان تنفق على امها ربما تستدين. في هذه الحال نقول الواجب يعني يعني عليها ان عليها لا بأس ان تعطي امها الزكاة. لا بأس ان تعطي امها الزكاة. ولانها في هذه الحال لو صرف الزكاة
الى غير امنا كما تقدمت آآ تصفها الى من هو بعيد والاقرب حق من جهة عموم الادلة لا تراب احد في هذه الحالة والمسلم يحتاط في زكاته عليه يحتاط فان قدرت واستطاعت ان تعطيها من حر الزكاة كان هو ما
يجوز ذلك وخاصة اذا كان اعطائها لامها قواعدين اما اذا كانت النفقة هذا موضع خلافي شديد في هذه المسألة والعقرب والله اعلم انه لا بأس حينما لا يسع المال النفقة عليها من دون الزكاة

