السلام عليكم يقول ما حكم؟ طواف الوداع للعمرة ليس بواجب عند جماهير العلماء. والحج واجب عند جماهير العلماء. وذهب مالك ليس واجبا فيه. والاظهر هو قول وانه ليس بواجب في العمرة واجب في الحج. هذا هو الاقرب وان الحج وردت انما هي في الحج. وكل هذه الحج
اما في العمرة جاءت دلائل عدة على انه عليه الصلاة والسلام لم يطوف واعتمر عدة عمرات واصحابه كانوا يعتمرون. ولم يمر احدا لم يقل مثلا يعني من اصحاب من ذهب ليكن اخر عهدك من بيته ومع تكرر العمرة وقال في الحج امر من نفر ان يكون اخر
تعهد البيت عليه السلام. عليه الصلاة والسلام. نعم؟ ليس لا واجب ليس واجب. هم. اما من اراد ان له ذلك. لا بأس لكن انه واجب لم يأتي به. جاء وحديث رواه الترمذي من طاف بهذا من حج او اعتمر
فليكن اخر عهد لكن حديث ضعيف عن عبد الرحمن البيلماني وقد رواه ابو داوود دعي العمرة ولهذا كان الاظهر وان لم ينسى بواجب النبي عليه الصلاة والسلام اصحابه رضي الله عنهم اعتمروا معه. اعتمروا مع امر يتحللوا بعمرة. امرهم ان يتحللوا بعمرة في حجة ووداع
ومعلوم ان من تحلل بالعمرة. ثم نزل في الاربح. ولم يأمر احدا ان يوادع. وكان اكثر الصحابة رضي الله عنهم مع اكثر الصحابة لم يكونوا سائق الهدي رضي الله عنهم ما ساقوا الهدي اكثرهم اكثرهم
تحلل العمرة ولم يقل لهم لما خرجوا من مكة لم يأمروا بالوداع عليه الصلاة والسلام. فهذه تبين انه ليس بواجب. ومن اراد ان يطوف عليه انه نعم
