جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يجوز جمع المال وقبل حلول الحول عليه اصرفه؟ ان كان صرفه كان على اسقاط الزكاة. هذا لا يجوز. والحيل ساقطة. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث
ابي هريرة عند ابي بطة قال شيخ الاسلام باسناد جيد لا ترتكب ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بادنى الحيل فالحيلة باطلة. لا تجد الحيلة على اسقاط الزكاة ولا على الربا ولا على التهليل. كل الحيل لا تجوز
على هذا الوجه يجب عليك التوبة ويجب اخراج الزكاة. اما اذا كان صرفه بحاجات انسان عنده مال مئة الف ريال. ومضى عليه احدى عشر شهر وعشرين يوم بقي عشرة ايام. فاشترى سيارة اشترى سيارة بهذا الماء له
لا زكاة فيها. لانه اشتراها اشترى بها سيارة لاقتناء. اذا اشترى بها سيارة للتجارة في هذه الحالة اذا تم الحول بعد عشرة ايام ينظر قيمة هذه السيارة مئة الف وسك مئة الف مئة وعشرين
تسعين اذا في واحد نعم
