زكاة الفطر تقدم ذكر نقلها سبق في جواب في سؤال ان ان زكاة الفطر اولى ان تخرجها في مكانك تابعة للبدن هذا مثل زكاة المال زكاة المال مثل زكاة البدن. اذا كانت زكاة المال السنة ان تخرج في نفس البلد في زكاة
البدن كذلك تخرج في نفس المكان ونفس البلد. هذا هو الاصل واقعي. هل يجوز نقل الزكاة؟ الجمهور على انه لا تنقل الصواب انها عند الحاجة لا بأس ان تغسل مال او زكاة بدل وثبت عن الصحابة الكبار والبخاري معلق عن معاذ بن جبل
انه قال لاهل اليمن يجون يبيعون خميس او لبيس اهون لكم وخير لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. اه فالمعنى انه لا بأس من نقلها كما نقل معاذ رضي الله عنه كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث
ابن عباس لما سلم معاذ تؤخذ من اغنيائهم فترد الى فقرائهم. وهنا العموم يظهر ان لفقراء المسلمين. وفقراء في كل بلد. وقيل من اغنيائهم من اغنياء البلد المأخوذ منه. والى فقراء فقراء البلد المأخوذون. وهذا فيه نظر
انما الصدقات للفقراء والمساكين اية فهي للفقراء لكن لابد ان يراعى في ذلك المعنى فكونه ينقلها من بلده فقراء محتاجون الى بلد اخر؟ لا هذا خلاف المعنى المعنى اذا كان البلد الذي انت فيه فيه فقراء لكن هناك فقراء اشد حاجة فيهم ظرورة فنقلك في هذه الحالة المصلحة
في اظهر وتحسين المعنى الوارد في الاية وفي السنة في ايصال الى الفقراء ابلغ لانه اشد فقرا والاموال لا اموال الزكوات ولا اموال الاوقاف ولا اموال الوصايا. حينما ينصوا على نوع ممن يصرف فيه
كل من نص عليه يريد بذلك اشد حاجة. من كان اشد حاجة. حينما يقال هذا المال للفقراء يجعله وقف. فلا شك ان من كان انا شد حاجة فهو اولى الا ان ينص صاحب المال الموصي به او الموقف له على فقراء البلد المعين
اما نقلها اه على الوجه المذكور للحاجة فلا بأس او كون الإنسان مثلا في مكة واهله في الجزائر كما يقول او في مصر او مثلا في مكة وانا في الرياض او نحو ذلك من البلاد. اخرج عنهم لا بأس. خاصة اذا كانوا اولاد
الذين ينفق عليهم تبع له. وان ارادوا ان يخرجوا هم صاموا يخرجوا يكونوا حسن. حتى تظهر زكاتهم ويظهر هذا الشعار هو افضل. وان اخرجها عنه في بلده لانه ايسر. له وايسر له. فكله ولله الحمد
نعم
