جزاكم الله خيرا يقول السائل سكات السيارات اقوم بتقسيمها بثمن مؤجل ومبلغ لا يثبت ولا اعلم متى يكون تقسيم فكيف ازكيها؟ غير مرة وان السيارات والعقارات التي للتجارة هل تزكى ولا تجار
فانت الى حال الحول عليك ان تزكي المال موجود عندك. اما المال الاقساط التي عند غيرك فانك فاذا حال الحول الاحسن تزكيها ما دمت امن من جهتهم وانهم لا يناضلونك وانهم
في هذه الحال ليست بعد حينما يكون هذا مضى عليه سنة يعني هذا المال مر عليه سنة فان قبضتها صدق ثم بعد ذلك الى الحسن الثاني يعني القسم الذي عليه سنتان مثلا
النبي عليه السلام اذا قبضته هذا تسدده لسنتين. بعد سنتين. سنتين فان سددته في السنة الاولى قبل القوم حسنة ثم بعد القبح سددته حينما بسنتين لا بأس. وفي اموال التجارة فيها الزكاة. وعلى هذا الايسر انك في حقك اذا قبضته تسدده
من الاحوال لانها عروض تجارة كما تقدم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
