السلام عليكم زكاة الفطر تخرج طعام من قوت البلد وهذا هو الصحيح قول الجمهور اهل العلم. لان النبي عليه نص على هذه الاقوات. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث حديث ابن عمر ابن سعيد صاع من بر او تمر او زبيب او اقر. وذكر انواعا مختلفة القيم
ولو كانت تجزئ ثمنا لم تكن قيمها مختلفة. بأي قيمة نخرجها؟ هل هو قيمة الشعير بقيمة الاكل بقيمة التمر. لو كانت تلزق قيمتها ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام من اصناف
قيمها واحدة. فلما ذكر قيما مختلفة دل على ان هذه الاصناف مقصودة. وهذه الاصناف هي الاصناف المقتاتة وان الواجب هو اخراج نقود البلد. هذا هو الصواب في هذه المسألة ثم قوت البلد يختلف. مهما
سواء كان مثلا مر حتى لو كان غير ذلك. لو كان من يقول انا في بلد لا توجد فيه هذه الاقوال نقول ما هو لا هو الذي اختارته يقول تقتاتون السمك نقول اخرج من السمك مقدار
الصاع الصاع نحو كيلوين وزيادة. يقول انا في بلد لا يتناولون الطعام مضبوط يأكلون المعلبات اشياء معلبة نقول اخرج من هذه المعلبات هذا الوزن ان لا يمكن ان يكال او مثلا
من قوم يأكلون طعام مثل مكرونة. نقول كذلك هذه موزونة تخرج بقدر الصاع نحو اثنين كيلو وزيادة ويجعل ثلاث كيلو حياطا لا بأس. عن واحد عن واحد صاع. واغرق اخراجها تخرجها في البلد الذي يدركك فيه العيد. تدركك ليلة العيد. فاذا اخرجتها عن نفسك
اخرجوها في بلدهم عن انفسهم حسنة اخرج عن نفسك وهم يقيمون المسلمين. الرجاء عنهم جميعا هنا لا بأس يجوز نقل الزكاة اذا كنت تقول انا في مكة وهذه خارج مكة. اخرجتها عن هنا لانه ايسر. او مثلا هم اخرجوها
لان هناك اناس من قرابة او هناك فقراء ويحتاجون وانا اعطيه نقول اذا كان ذلك فلا بأس لا بأس منه نقل الزكاة نقل الزكاة يجوز للمصلحة. نعم
