جزاكم الله خيرا يقول السائل اذا دافعوا بعض البول لكنه يطيق حبسه لحين انتهاء الصلاة. هل تجوز صلاته؟ وهل عليه اثم مثل ما تقدم عليه الصلاة والسلام لا صلاة في حضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان. هذا هو حديثه عليه الصلاة والسلام مثل
وظاهر الحديث عند المدافعة. واذا كان ليس مدافعة ولا يحصل اذية في هذا. اه فلا بأس انه اذا لم يحصل مدافعة فلا بأس من ذلك. وان كان يحصل مدافعة تقدم انه ان كان
يترتب على ذلك تضييع ركن او شرط فان الصلاة لا تصح على الصحيح. وان كان لا يترتب على ذلك شيء انما يحصل مضايقة ويضم نفسه نحو ذلك فهذا الفعل هل يجوز له؟ هل يجوز في هذا الفعل؟ هل يجوز له الدخول او لا يجوز؟ ظاهر النص انه لا يجوز. اذا كان يحصل المدافع
ومغالبة للنفس وان كان حاضرا في اركانها وشروطها. فالظاهر انه لا لكن لو وقع منه هذا الشيء فهذا ينقص صلاته لكن لا ينقضها. والمقصود من الصلاة كما قال ابو الدرداء ان من فقه الرجل اقباله على حاجته ثم اقباله
على صلاته والله اعلم وبارك على نبينا محمد
