السلام عليكم هل نصلي صلاة الفجر؟ او او نصلي قيام الليل؟ لانه ثبت عن النبي تصلي التهجد لا تحرم نفسك. النبي صلى احدى عشرة احدى عشرة احدى عشرة ركعة. وصلى
ثلاثة عشر ركعة عليه الصلاة والسلام. مصلى تسع مصلى سبع ولم ينه عن صلاة ما نهى. وقال عليه الصلاة والسلام صلاة فاذا خشيت الصبح انسان اراد ان يصلي ايش نقول له؟ كما قال النبي ركعتين
فصلى عشرين تسليما ولم يطلع الفجر يقول ازيد نقول زدت النبي يقول ما زنى ما اثنى فاذا خشي احدكم الصبح اذا خشيت طلوع الفجر فأوتر هذا كلام النبي عليه الصلاة واضح بين لا يجتهد و اه سأل
ذلك الرجل الاعرابي فقال له ذلك. وكذلك الاخبار الاخرى التي جاء فيها الزيادة على احدى عشرة ثلاثة عشر حديث ابن عباس عن زيد ابن خالد الجهني في صحيح مسلم ايضا ابن عباس الصحيحين صلى لها عشرة ركعة وعمر رضي الله عنه صح عنه ايضا
انه صلى عشرين والقول بانني صح عن عمر احدى عشرة هذا غير صح عنه هذا بل ان صلاة عشرين اصح واثبت بالتأمل في اسانيدها من احدى عشرة. اصح واثبت. اسانيدها. والذي عفى عن عمر. من عشرين
وهن في الحقيقة بالاسانيد بالنظر يعني ان لم تكن متساوية فالاساليب عن عمر من عشرين اصح واثبت. في هذا ثم احدى عشر ركعة هل هي من قول النبي عليه الصلاة والسلام؟ من قول عائشة رضي الله عنها تقول ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما زاد هذا من كلامها
تقول ما صام العشر نصوم العشر ولا ما نصوم العشر؟ تقول بعدين نصوم العلماء مجمعون على صومها الا كما العشر تقول ما زاد ما صام ما صلى الضحى ما نصلي الضحى لتقول يعني هذا امر لا ينبغي لو جرينا هذا القول لقونا
ما صلى الضحى ولو قلنا وان كان المحادثات في اخبار قد يكون ثبت في اخبار نقول مقتضى النفي في هذا يجري في هذه المسألة او نقول انه لا يداوم عليها واهل السنة داوم عليها. ما صام العشر فلا اصوم عشر ما صام عشر ما نزل
هكذا تتبع النفي عن غير عائشة ايضا. وهذا ليس نفيا محسوب النفي الذي هو حجة النفي المحصور هذا ليس نفيا محصورا. كيف نقول؟ ان امازة العاشرة وهو يقول عليه الصلاة والسلام صلاة الليل
وزيد ابن خالد الجهري عقبة ثلاثة عشرة وابن عباس كذلك في بيت خالة ميمونة. النفي يكون حجة النفي المحصور الذي احاط به صاحبه المتكلم يعني يتبين من سياقه يقول حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا
ويثبت شيئا محسوبا. اما عائشة تمضي ليلة واحدة. طيب ثمان ليالي. هل يمكن ان في ثمان ليالي الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي في بيوت ازواجه ثمانين اليوم انما نبت علمه ما زاد يعني بعلمها رضي الله عنها
ولا ينبغي التجديد لهذا. ثم هو لو كما تقدم من كذا ثم لو فرض لو فرضنا ان الرسول ما زال. هل يكون حجة على عدم الزيادة هو ما زاد بفعله. لكن زاد بقوله عليه الصلاة والسلام. يعني لو سلم مع انه زاد بفعله
ثم عائشة رضي الله عنها اختلف عنها الاحدى عشر او ثلاثة عشرة. ابو سلمة روى عن هذا وروى عنها غيره. روى عن القارئ وعروة وابو سلمة. واختلفت الروايات في هذا وحصل القراءة في الرواية عنه. منها ما جاء ثلاثة عشر صريح. ومنها ما
واحدى عشر منها ما جاء محتمل ان الثلاثة عشرة بالركعتي الفجر حتى تكلف بعضهم احيانا يبلغ الشفق بالتكلف الى ان تحمل الاخبار ما لا تحتمل. تكلفوا حديث ابن عباس وحديثين ابن خالد
قالوا انها هاتين الركعتين اما انها راتبة العشاء او انها صلاة يستفتح بها ليست صلاة الليل او غير ذلك من اشياء وبعضهم تقلد كلام الحائض مع انه لا يقول بهذا لكن هو تكلم عن خصوصا حديث عائشة رضي الله عنها
ولهذا الصواب انه جاء لا بأس بذلك لنصلي احدى عشرة او ثلاث عشرة او خمس عشرة يعني يزيد على وتره ما شاء من واحدة من الوتر الى ما لا الى ما
يستطيع مع الاتيان بواجب الصلاة نعم
