السلام عليكم اللهم شد الاعصاب نعم مئتين الف ريال وخمسين الف ريال. والله وصيون ثلاثين الف اولا ها ايه هو حسب السيولة هذه اذا دار عليه الحول فانه يزكيها بحولها. اما المال الذي عنده المال الذي عنده هذا يزكي. المال الذي
عليه للشركة هذا هل يسقطه من ماله هل يسقط ماله مقابل الذي عليه هذا فيه خيار. ذهب قليل من اهل العلم وهم الجمهور الى انه يسقطه بشرط الا يكون الدين
لا تجارة الا يكون الدين دينا تجارة. فاذا كان على انسان دين وله مال وله من اهل العلم الى انه يسقط مقابل الدين الذي عليه ويزكي الباقي انفاقه. والقول الثاني
والصحيح هو قول الشافعي ان من له مال وعليه مال يسدد اقساط عليه مئة وخمسين الف وعند اوله وعنده ستون الف نقول ان كنت تريد ان تسدد الان حالا حال الحول وحال الدين
في هذه الحالة لا زكاة عليك في هذا الدين اذا كنت تريد ان تقضي الدين لانه حضر حقان وهو حق لمن يطالبه وانت مطالب بالسداد والسداد يجب عليك فورا فتقضي هذا الدين الذي عليه تقضي هذا الدين الذي عليك ولا يلزمك زكاة المال لانه حال حلول الحول وافق مالا مشغولا
بمطالب وهو الذي يطالبك بالماء. اما اذا حل الدين وصاحبه لا يطالبك وانت لا او انت لا تريد او كان الدين لم يحل لم يحل وعند كمال فالصحيح انك تزكي لو كان عندك مئة الف وعليك مئة الف
هذي بعد ان نمتحن او حلت وصاحب الدين لا يطالبك وانت لا تريد السداد فلا نسقط حق المستحق من اهل الزكاة وخصوصا الفقراء لا يسقطهم بكونك توسع نفسك لان الزكاة واجب بيقين والنبي عليه الصلاة والسلام لما ارسل
في حديث ابن عن الصحيحين قال واخبرهم ان الله قد افترض ان الصدقة تؤخذ من اغنيائه فترد على فقرائهم. واطلق ولم يقل  انها تسقط ويؤخذ الباقي كذلك كان يرسل السعاة عليه الصلاة والسلام وكانوا يأخذون الزكاة من اصحاب الاموال
والذي يكون يسألونهم عن الدين الذي عليهم عن الدين الذي انما الذي جاء عثمان عند مالك وطأ انه قال ان هذا شهر فمن كان عليه دين ماذا اثر عثمان؟ اثر محتمل اثر محتمل والنصوص والادلة واضحة في وجوب الزكاة
بمن كان عليه دين لمن كان عنده مال. فلا يسخط حق المستحب بهذا الا لما تقدم. ثم انت ان كان هذا المال الذي آآ يعني ومن ذلك الاقساط هذه الاقساط التي عليك اذا كان عندك مال وعليك
الف وخمس مئة كما تقول. حل القسط وحل الحول. فلا بأس ان تقظي الف وخمس مئة من الستين. من الستين انه اجتمع حولان الحوض مع حولان القسم فيسقط مقابل القسط بس يسقط مقابل القسط الحاضر
اما القسط الذي لم يحضر سواء كان منجما كل شهر او منجما آآ نصف سنة ونحو ذلك فهذا لا يصلح فتسقط الف وخمس مئة التي تقضيها للبنك والباقي تخرج زكاته. هذا هو اظهر الاقوال في هذه المسألة
بارك الله فيكم. نقف على هذا والله اعلم وصلى الله وبارك على نبينا محمد
