يقول السائل هل هذه الطريقة صحيحة من حساب الزكاة عروض التجارة؟ قيمة العروض بالديون المرجوة عودتها الديون التي في ذمة يزكي العميل يقول يعني يجمع يجمع هذي كلها نعم قيمة العروض تخرج من المال الموجود الزكاة تخرج من
الموجود فاذا كان عند انسان مثلا مال وعليه ديون وله ديون هذه من المسائل التي وقع فيها خلاف المسائل التي وقع قطعة فيها خلاف عليهم ديون او له ديون ان تخرج الزكاة من مالك الموجود اما
اذا كان عليك دين هل تسقطه من الزكاة؟ هذا فيه خلاف. فلو كان الانسان عنده مئة الف وعليه مئة الف. بعض العلماء يقول لا زكاة عليه لانه مستغرب بالزكاة ذو الدين. والصحيح ان يقال اذا حال الحول وعندك مال مثلا
مئة الف وعليك مئة الف. ان كانت هذه المئة حالة حلت مع الزكاة وانت تريد قضاء الدين. في هذه الحالة هذا الماء المشغول وعليك ان تؤدي الحق والمشغول للغير لا زكاة فيه تريد ان تؤدي
فاذا كان الدين محن او حل الدين ولا تريد ان تقضي هذا الدين انت لانك تعلم ان صاحب المال لا يطالبك اذا كان الحال يجب عليك ولا يستأذن لكن اذا كنت تقول له صاحب الدين وسع لي ولم يستعجل علي وانا اريد ان بهذا المال
لن يعني اقضي هذا الدين الا بعد فترة. اذا ان تندفع بهذا المال. فالصحيح انك تزكي فانك منتفع به والادلة جاءت في عموم الزكاة في المال والمال الذي في يدك مالي كله تتصرف فيه تصرف الملاك في املاكهم
اما اذا حل فليس مالا لك. يجب عليك السداد والقضاء. سداد القضاء ولا يجوز. حرام بقاء عندك. ولا انتظر انه يتصل لا. فتفي ببعض الناس يقول ما اتصل علي ما سألني. يقول يقول المسلمون على شروطهم
يا ايها الذين اوفوا بالعقول واوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا هذه عهود وعقود ربما ان ناس وربما انه يستحي قد يظن انك محتاج لا تستطيع السداد. الاسباب فلا تجعل احسان اخيك سبب في تأخير الحق
وترك الزكاة. هذا هو المنكر ولا يجوز. فعليك ان تؤدي ان ترد المال اذا كان حالا. اما اذا لم ثم الاية ادلة الزكاة جاءت والشارع الحكيم يعلم ان الناس اموالهم
خاصة في ذلك الزمن. لا تخلو من ديون. لان الناس النقود كانت قليلة. والغالب يشترون الشيء بالدين يكون الدين. هي الدين يكون كثيرا. ولم ينسوا يقول النبي عليه الصلاة والسلام من كان عليه دين فليسقطه. ولا يخلو انسان من دين خاصة في ذلك الوقت كما اعتقد
وهذه بينة على عموم الادلة ثم ايضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يوسم السعاة اكفروا باهل الزكاة ولم يقل الا من عهدين او يقول سلموا على العهدين ومعلوم ان الناس في ذلك الوقت يتلقوا الاحكام للنبي عليه الصلاة والسلام فلم
يقول لسعاد شيخ لسعاد شيخ وكذلك هؤلاء خاصة يكون في اطراف المدينة ومنهم من اهل البادية هذه احكام الغالب لا يعرفونها ويحتاجون تأخير وقت الحاجة لا يجوز فلذا نقول عليك ان تخرج الزكاة ولو كان عليك دين الا اذا كان حالا
او ان كان وان كان حالا وانت لا تقضي لان صاحبك يسامحك فكذلك تخرجه لانتفاعك به. اما دينك على غيرك بالتفصيل كثير. تفصيل ان كان الدين على المواطن. فهذا لا زكاة فيه على الصحيح او على فقه
عز وجل يقول وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. فانت لا تنتفع بهذا المال وتحسن الى اخيك. اما اذا كان دين تجارة هذي فيه زكاة الا ان يكون ايضا على مماطل. اما ذي القرن فهذا له
الكلام في دين التجارة اللي فيه مضاربة. فان كان على مواطن هذا لا زكاة فيه وان كان غير مواطن. وهو آآ ممكن ان يقضيك فتركته مجاملة له. او حياء منه والدين حال فتخرج الزكاة. عليه نعم
