جزاكم الله خيرا. يقول السائل احسن الله اليكم كانت لدي تجارة وبعتها كلها. في محلاتها وسلعتها على ادائها على ستة اقسام. فهل اخرج الزكاة حين اتفاق وهل اخذ الزكاة حسب استخلاص المبلغ المبالغ؟ ام اعتبر قدر البيع كاملا
ان اقدم البيعة كاملا ولو ان الاستخلاص يتم على ستة اقساط علما بان هذه المبالغ سيؤدي فيها قبل حلول الحول بشراء منزل نفقت مسبقا مع الشركة المنجزة. الله اعلم الله اعلم يعني المسألة
اذا باع الانسان ارضا او عقارا فما قبضه امسك به هذا ينعقد الحول من والشيء الذي في ذمة الغير في ذمة الغير وهو مؤجل هذا مثل ما تقدم في العقار المؤجر في العقار المؤجر آآ وهو الدين
وزكر اعادة تقدم الخلاف فيها وان فيها خلاف قوي. واما المال المقبوظ هذا لا اشكال فيه. المال المقبوظ لا اشكال في ايه؟ اما من غير المقبول تقدم بالاشارة الى هذا ولعلها تراجعا ونسأل مرة اخرى ان شاء الله. نعم
