يقول هذا السائل هل يجوز هل على الذهب الخاص بالمرأة زكاة؟ نعم الصحيح ان الذهب عندها المرأة فيه الزكاة هذا قول للشافعي رحمه الله قال يستخير الله فيه وردت في اخبار عدة عن النبي عليه الصلاة والسلام في زكاة حلي المرأة والجمهور على انه ليس في زكاة الجمهور على انه ليس فيه
ازيك يا وادتهم عامة وادلة منجوم اوجب ادلة خاصة حديث ابي هريرة وحديث عائشة وحديث اسماء حديث عبد الله ابن عمرو جيد صريحته في وجوب الزكاة. وعلى هذا اذا كان عند المرأة
ذهب وبلغ النصارى فانها تزكيه تزكيه. نعم
