احسن الله اليكم وبارك بكم. يقول هذا السائل سيارة اجرة فيها الزكاة وكم اذا كانت من قيمتها ام لا وكم اذا اذا كانت من قيمتها الاصلية ام لا؟ سيارة اجرة. ايه. مقيمة سيارات. لا
الاجرة اليمنية زكاة. سيارة الاجرة لا زكاة فيها. النجرة في الريب. الاجرة في الريع ما يكون ريعا. اما الزكاة في ذات الشيء حينما يكون للتجارة العلوم التجارة. اما البيت الذي يؤجر السيارة تؤجر الارض تؤجر. لا الزكاة في الكراء. في الريب
كل ما اختلفوا في الاجرة هل تجد من حين عقد كما ورد باحمد والشافعي؟ او من حين القبض ومذهب مالك وابي حنيفة على خلاف اعلم احبط الانسان ان تكون زكاته في العقد. وان كان الاقرب والله اعلم اذا كان اذا
اه كان المستأجر اشترط ذلك وانه لا يعطيه المال الا بعد انتهاء في هذه الحالة القول بان ملح القبر قول جيد قول جيد لانه في الحق ما انتفع بالماء ما انتفع بالماء في هذا الوقت يشبه الدين الذي على ممتنع منه لا يريد اداءه مماطل يشبه منها
هذه الجهة غير منتفع به لكن بعد حوالين الحول هذا احسن وهو من نماء المالية يشبعون تجارة من جهة انما مال ونماء المال في عروض تجارة وزكى ولو لم يمضي عليه الا يوم. فعلى هذا زيارتك اذا كانت قراء او اجرة
فانك تزكي هذا الكراه والاجرة. تزكي هذا الكراء والاجرة. وان كان الكراء يتجدد. الكراء يتجدد في هذه الحالة عليك ان تضع لك وقتا معين من السنة تخرج فيه زكاة مالك من الكراء وغير الكراء ما كان قبل الحول يكون باب التعجيل وما
وكان بعد مرور الحول يكون قد اخرجته في وقت نعم
