يقول انه كسب مالا حراما. يعني اما من غنى او خمر او جمر. ونحو ذلك. فمن كسب مالا حراما فعليه التوبة. يجب عليه التوبة من هذا الفعل. يجب عليه ان يتوب من هذا الفعل. فاذا تاب الذي كشف
ان كان في حال فعله جاهل بالتحريم ويظن انه حلال وان كان هذا يبعد لمن كان كان انسان كسب هذا المكسب يظنه حلال ثم تبين حرام فتى فالصحيح انه يطيب له هذا المال وبتوبته
ينقلب من كونه مال حرام خبيث الى مال طيب. فالذوات تتبدل بتبدل الاوصاف. كما تقدم معنا في انس وعائشة اه في حديث انس رضي الله عنه ما يتعلم كحديث عائشة رضي الله عنها في
آآ بريرة الذي هدي البريرة وكذلك الذي بن عطية قال هو انها صدقوا علينا هدية قال المال الذي هدي لابن عطية قال اما لقد بلغت محلها. فالشي يتبدل فمن كان جاهلا بالحال. في هذه الحالة اذا تاب كان المال طيبا
ان كان عالما بانه حرام يعلم انسان مهنته الغنى او كان يبيع في الخمر ونحو ذلك من الاشياء المحرمة او امام وتاب الى الله. فجمهور العلماء يقولون يجب عليه ان يتخلص من هذا الباب. ونعلم وينبغي ان يعلم ان اذا قيل الماء الحرام
الذي كسبه حرام. اما اذا كان من الحرام بمعنى انه مغصوب ومسروب هذا يجب ان رده. هذا يجب رده بلا خلاف اذا لم يصاحبه هذا فيه التفصيل لاهل العلم لكن المراد بالمال المال الحرام لوصفه لكسبه كون
اما المغصوب المشروب هذا يجب ان يرده لصاحبه. او لورثته ان كان قد مات اما ما كان لكسبه فيه الخلاف. الجمهور على انه لا يطيب له وهي عليه ان يرده. عليه عليه ان يتخلص منه
من العلم من قال انه يأخذ بقدر حاجته او ضرورته ومنهم من قال يأخذ بقدر حاجته وهذا واضح اذا كان عنده مال الحرام ثم تاب ومال كثير فلا نقول انا عليك ان تتخلص منه فيعود فقيرا مطلقا يقول اخرج هذا المال
ثم بعد ذلك ربما الذي اعطيته يعطيك يرد عليك هذا هذا بعيد بل نقول تأخذ من هذا المال ما يكفي حاجتك واولادك كذلك على الصحيح لا بأس ان تأخذ منه مالا يكون رأس مال لك
تتجر به وتبيع هذا القدر لا اشكال فيه كونك تأخذ منه شيء تقيم به نفسك لان التوبة ليست اثار واغلال. لو كان عنده انسان مال عظيم وندم وتاب الى الله عز وجل. فقلنا تخلص
هذا الماء كلية تمام. ثم عاد فقيس كف الناس. صار التوبة عليه اصال واغلال. والعياذ بالله وربما كما ذكر شيخ الاسلام رحمه الله يود انه كان كافرا حتى اذا تاب طابت له امواله وطاب له
ما يعني ذهب عنه كل شيء. فاذا كان الكافر اذا تاب قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم فقد سلف فالمسلم من باقي اولى. انما الاشكال في هل يطيب له جميع المال؟ اي ما دام توبة تاب توبة صادقة
موضع النظر والقول بانه يطيب له قول جيد وكلام شيخ الاسلام في هذا مختلف رحمه الله مرة قال هكذا ومرة قال تعني انه يأخذ بقدر حاجته وضرورته ويجعل رأس مال من هذا المال ينتبه به. يمكن ان يقال
اذا علم ان هذا الشخص لو قيل له اخرج مالك فانه يبقى على ما هو فيه من الشر والضلال تزداد ويقول لا توبة تمنعني من هذا المال وقد يكون ماله يعني مئات الملايين يكون سبب قد يقال انه
يطيب له ثم اذا دخل اذا تاب توبة صادقة واطمأنت نفسه وانس قلبه والتذ بالطاعة هو هو في الحقيقة سوف يحاسب نفسه سوف يؤنبه ضميره. وينظر في حاله وفي هذا المال. فقد يجعله مثلا
في مشاريع خيرية فيتخلص منها على هذا الوجه. فينتفع لا لا انه هو يتصدق به او مشاريع لا هو يجعلها على للمسلمين بنية التخلص منها وجبر المسألة كما تقدم فيها الخلاف القوي الا ما كان
انا من حاجتي الى هذا المال سواء نفقة او رأس مال يبيع به ويتجه فهذا لا بأس به. نعم
