السلام عليكم. هل نسأل احكام الاربع لغيرنا للاضحية تنطبق على تقدمت انطباقها على العقيقة جمهور العلماء يقولون ان العقيقة كالاضحية سواء بسواء. في السن والعيون. اما العيون هذا ظاهر خاصة في النسك والعبادة فلا فان الله قيم لا يقبل الا طيبا حتى في
صدقات سماه يتصدق بالشيخ ولا تيمموا الخبيث من دون نهي. اذا كان النبي صادق التطوع فالشيء يتأكد اكل قال الامام احمد رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها انه عليه الصلاة والسلام قال لا تتصدقوا بما لا تأكلون يعني حتى لو كان عندك طعام
انت لا تأكله الاولى ان تتصدق بشيء تأكل لن تنالوا حتى والمعنى ايش بمعنى لا تأكلون؟ قل لا. يعني اذا بقي انسان طعام فضل الطعام طيب لا بأس لكن اذا كان طعامه لا يؤكل
عاما لا يؤكل لسبب لكونه يعني ليس يحصل به المقصود او جمع بعضه على بعض من بقايا من هنا ومن هنا ليس نظيف فهذا ولد في هذا الخبر اما ما
هذا لا بأس به. في حديث البرامي عائشة رضي الله عنه ومسألة الحاق العقيقة في الجمهور على انه لا تجزئ العقيقة الا اذا كانت اذا كانت من الغنم من الشام
لها ستة اشهر. من ستة اشهر ومن المعز لها سنة. واذا قيل ضحى او يعق بالبقر فلو سمعته والبقر له خنقة فله خمس سنين ومن اهل من نازع في هذا كابن حزم ورجحه الشوكاني رحمه قال تجزي العقيقة
ولو كانت دون ذلك. والحاق العقيقة. الحاق العقيقة. موضع نظر. موضع نظر. حتى جمعوا بعض اهل العلم قال يا يلزمكم ان تقولوا لا تجزئوا يلزمكم ان تقولوا لا تجزئوا شاة
الوليمة للزواج حتى تكون قد بلغت عن السن لانهم قال اولوا بظلم شك هذه شاة مشروعة ليس كذلك شكل اول ولو بشأن. فشاة مشروعة حتى قال بعض العلماء والوليمة واجبة. هي اكل من هذا الوجه من العقيدة
يلزم على هذا ان تكون شاة الوليمة للنكاح ان تكون بالغة السن وهذا لم يقله احد منهم واضح وقد يتوسط في هذا قد يتوسط في هذا وان كان قد يقال ان العقيق او الاضحية
لها تفاعل يعني بينما تقارب وجه الحق من جهة القياس والله اعلم. يمكن يتوسط ويقال اذا كان الانسان لا يجد عقيقة بالسن الواجب في الاضحية. فلا بأس ان يضحي بما دون ذلك. وهذا قوم فلو كان الانسان وجد
بشئتين ها او وجد ثمن لعناقين صغيرتين. عنده ثمان عناقين. او اه شئتين صغيرتين لم تبلغ السن. ثلاثة اشهر اربعة اشهر مثلا من الظأن. سبعة سبعة اشهر من اشهر من الماعز
لا بأس وهذا جيد كونه نرحب بهما او لا يترك الاضحية واولى من كونه يقول استسلف حتى وهما كما تقدم شاتان نعم والعقيقة اضحية عن الله بيد الله نعم لكنها ليست ظحى اي وقت يعني اي وقت في حديث عائشة
وابن عباس عن الغلام شاتان وعى للجارية شاة لا يضركم ذكرانا كنا او اناثا. نعم
