جزاكم الله خيرا. يقول السائل انه جاء لزيارة. جاء بزيارة وتنتهي الزيارة يوم النحر. وينوي الحج هل يجزي عنه فهل يجزي عنه ابنه بعده ان يطوف ويسعى او يرمي عنه ابنه
بعد ان يطوف ويسعى. يقول انه جاء للحج وموعد سفره يوم العيد هل يجوز يوكل ابنه يعني ويسافر؟ هذي المسألة فيها اشكال في الحقيقة ينظر ان كان رتب سفره في هذا الوقت هذا لا يجزى هو مفرط وعلى هذا لو سافر يوم العيد
يجب عليه التوبة لدى الفعل. لانه لا يجوز ان يرتب سفره يوم العيد قصدا. ويلزمه الدم لترك الرمي ودم لترك المبيت ودم ثالث لترك الوداع. ثلاثة دماء واجبة عليه مع التوبة ان كان واجبا لها. وان لم يجدوا
ذهب احمد الشافعي رحمة الله عليهم او المجموع مشهور عند المتأخرين منهم الى ان نصوم عن كل دم عشرة ايام والقول الثاني انه يسكت عنه الا دليل على الصوم عن الدم لان اصل المسألة كلها من حديث ابن عباس او من قول ابن عباس
الزمالك بسند صحيح مرفوعا بسند ضعيف. من ترك نسكا او نسيه فلم يرق دما. اما اذا كان هذا بغير اختيار الانسان معه حملة اجبروه على الذهب او مثلا آآ رتب سفره على هذا وبغير اختياره. فان امكن
ان يبقى كان الواجب او امكن ان يغير موعد السفر كان هو الواجب. ما امكن ذلك ولم يمكن منه تفريط بهذا. وتضرر بالبقاء هل نقول انه في هذه الحال يجزئ عنها الرمي مع
او ولا دم عليه في هذه الحال نقول اصله وجوب لانه حينما لانه لا وداع الا بعد النهر لا وداعي الا بعد النهر. الوداع الثابت عليه. لا بد كيف يخرج وهو لم يوالي
ولا وداع الا بعد النذر. هل يقال انه في هذه الحالة معذور؟ الله اعلم. يعني المسألة يعني في مسألة سقوط الدمعان اذا كان مجبرا اذا كان مجبرا يمكن ان يقال انه في هذه الحال معذور ولا تم عليه ويمكن يقال انه يجبره
اتقدم والله اعلم والله اعلم ما ادري نعم
