السلام عليكم هل يلزم من اراد الطواف ان الميت في غير العمرة ان يطوف سبع الطواف سبعة اشواط كما طاف النبي عليه الصلاة والسلام. بالبيت العتيق النبي وقال خذوا عني مناسككم. ولذا الطهور سبعة اشهر سبقت هذه المسألة. اما النقص عن سبعة
تطوع اول زيادة على سبعة هذا موضع نظر. في حديث ورد في ضعف من طاف بالبيت خمسين مرة غفرت له ذنوبه حديث ضعيف لكن لو ثبت خمسين مرة الخمسين يعني سبع او خمسين مرة خمسين قومة ان كان خمسين مرة
فانها يعني سبع سبعة اشباع وشوط. سبعة اشباع وشوط. فاذا قيل ايها والله يعني خمسين الف دورة بكعبة قد يكون في دليل على الزيادة لكن يعني الحديث ضعيف حديث ضعيف والمعروف ايضا
قدما ويحط اخرى الا من لم يحط عنه خبيئة. اسبوعا والنبي وهكذا عائشة توظأ ثم طاف بالبيت عليه الصلاة والسلام. سبق ان بعض اهل العلم جوزوا ثلاثة اشواط اربعة اشواط وعندنا حناف اذا طاف اربعة اشواط اجزع. حتى للواجب لكن هذا قوله ضعيف. يقولونه حتى في طواف الوادي
ويحتجون بادلة في الحقيقة لا تسني يعني وان من ضعف اكثر فقد اتى الجملة لان جاءت بالاكثر ماتى بالجملة وهذا قول ضعيف ان لم يكن قولا باطلا نعم
