واتوا بحقه يوم حصد. هذه اية مكية. هذه اية مكية. وهل هي مستدل بها على وجوب الزكاة؟ استدل بها وخالف في ذلك جماعة من اهل العلم كابن حزم وقالوا ان الحق هذا هو ما يتصدق به الانسان
عند الحصاد عند الجدار يعني كما لو حصد الزرع وقال انه معلوم ان الانسان اذا حصد لا يمكن ان يؤتي الحق في اليوم لانه سوف يبركه وينظفه الى غير ذلك. المقصود ان هذه الحبوب
فيها خلاف. الذي اجمع العلماء عليه وجوب الزكاة. وجوب الزكاة في تسعة اشياء. او في عشرة في عشرة العاشر قول عامة ليس اجماع المكرمين في البر والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والابل والبقر والغنم. هذي تسعة محل اجماع. عروض التجارة العاشر قول عامة اهل العلم. وابن
الحزم لا يرى قضبان الزكاة في العنب لكن هذه هذه العشر هذه العشرة عشرة او تسعة عشرة ها عشرة البر والشعير التمر الزبيب الذهب الفضة الابل البقرة الغنم عروض التجارة عروض التجارة
هذي عشرة التسعة الاولى هذي محل اتفاق من العلم. دلت عليها النصوص عروض تجارة كذلك دلت عليها النصوص والمعنى ما وقع في خلاف. ذهب الجمهور الى وجوب الزكاة في كل مكيل مدخر. ثم اختلفوا وليجد في كل مكين او لابد ان
يكون مقتاتا فيخرج بعض الحبوب التي لا تقتات مثلا آآ مما يبس. مذهب احمد رحمه الله هو اوسع المذاهب في هذه المسألة. فيوجب الزكاة في جميع حبوب المكيلة والمدخرة مثل الفول والحمص وكذلك سائل أنواع الحبوب الذرة الدخن ما اشبه ذلك
بعض انواع الفواكه التي تؤكل يابسة مثل الجوز واللوز اخذ بان من جهة المعنى انها مكينة والنبي عليه الصلاة والسلام قال ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة في حديث سعيد الخدري
صحيح مسلم ليس بمد خمسة اوسق من حب ولا ثمن صدقة. قالوا ذكر التوثيق عليه الصلاة والسلام وذكر الحب والثمار. فدل على التوثيق من جهة ذكر الصلاة. ودل على المعنى الآخر
انها تؤكل من جهة الحب والثمر. هذا قول آآ احمد رحمه الله جمعنا العلم. وبالجملة الفول والحمص هذا فيه الزكاة عند جماهير العلماء. نعم
