احسن الله اليكم وبارك فيكم يقول السائل عندي مال وعندي اقساط عند بعض الاشخاص وعلي والنبي عليه اذا كان عند الانسان مال وعليه دين. فله حالان. حال يريد ان يقضي الدين الذي عليه
تقضي الدين عليك ولا زكاة عليك في هذا المال. مثل انسان حل عليه المال حل عليه الدين. حل عليه دين وعليه دين. يقول سوف تقضي هذا وحال الحول. ستقضي الدين عليك؟ يقول نعم. نقول في هذه حلها زكاة عليك لان
انه مال مشغول بحقوق الغير او سوف تؤديه اما اذا كان يقول لا انا في هذا المال وتصرف فيه وانتفع به يقول هذا مال حي منتفع به انت فتزكيه وكونك يكون عليك
اي لا يسقط حق الفقيه والنبي عليه امر باخراج الزكاة امر باخراج الزكاة وكان يبعث الشعاة ولم يكونوا يسألون من يزكي هل عليه دين او ليس عليه دين؟ هل فيه اخبار لا من جهة السعاة ولا من جهة الادلة العامة في الامر باخراج الزكاة
فالغني مخاطب باخراج الزكاة. لانك غني بمالك. فالادلة العامة تدل على هذا وهذا هو مذهب الشافعي رحمه الله خلافا للجمهور الذين قالوا انك تسقط من الدير من المال بقدر اه ما عليك من الدين. فلو كان انسان عليه مائة الف
وعنده مئة الف قالوا لا زكاة عليه. وهذا قول ضعيف والصواب انه يزكي المال الذي عنده اه لانه اه مال مستفيد منه منتفع به الادلة العامة كما تقدم تشمله. ولا بأس ان تأخذ يعني
نعم يقول اخذ من الزكاة نقول إنسان قد يكون غني في باب ايتاء الزكاة فقير في باب اخذه ما في مانع إذا كان إنسان عنده مال فيه زكاة. يزكي. يقول لكن هذا المال لا يكفي للنفق. لو كان عنده مال. ولا يكفي
النفقة لسنته ولحاجات اخرى. يزكي ونقول لا بأس ان تأخذ من الزكاة ما يكمل لهذا المال زكيت فلا بأس انت غني في باب الزكاة فقير في باب اخذها. لا مانع ان يجتمع هذا وهذا. وذلك ان
زكاة حق للمحتاج. لكن ما دمت الان لست محتاج فلا تأخذ. مثل انسان عنده مال الان وغير فعليه الا يأخذ الا اذا يخشى انه في انه اذا فات وقت الزكاة لا يحصل
فلا بأس ان يأخذ زكاته لسنة عند جماهير العلماء. كان عنده مثلا عشرة الاف ويحتاج الى عشرة الاف فيزكي عشرة الاف مئتين وخمسين ويأخذ عشرة الاف ما في مانع. من الزكاة نعم
