وبارك فيكم يقول السائل. هل من كان يصوم اياما فيه من كان يصوم فعلى فالسنة ان يداوم عليها. هذا في الحرم. اذا كان في الحضر لسنوده او ثبتت ايام صيام يوم ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام
كذلك الاثنين والخميس. تقدم الاشارة الى اخبار في هذا الباب وانها ثابتة وصحيحة. عنه عليه الصلاة والسلام. عن عدة من الصحابة رضي الله عنه من حديث ابي هريرة ومن حديث جرير ومن حديث قتادة ابن النعمان وكذلك حديث جرير هذه رواه النسائي
ورواها غيره وروى النسائي ايضا من رواية يعقوب آآ عن جعفر يعقوب القمي عن جعفر من وغيره عن عن سعيد جبير عن ابن عباس انه عليه الصلاة والسلام كان لا يترك صيام البيض في حضر ولا سفر هذا حريص
ومنهم من ضعف سنده من جهة الولد جعفر ابن ابي مغيرة عن سعيد بن جبير اما صيامها اه وثبت انه عليه الصلاة كان يصوم ثلاثة ايام من كل شهر. وعن عائشة في الصحيح انه لا يبالي في اي الشهر كان. ثبت في الصحيحين
قال اوصاني خليلي بصيام ثلاثة ايام من كل شهر. والوتر وان وركعتي الضحى من اوتر قبل ان انام فذلك في حديث ابي ذر عند مسلم وحديث ابي الدرداء عند النسائي وصى هؤلاء الصحابة بهذه الامور الثلاثة ومنها ثلاثة ايام من كل شهر وكذلك حديث عبد الله بن عمرو
صوم ثلاثة ايام من كل شهر وبلفظ صم يوما من كل عشرة ولك اجر ما بقي. هي ثابتة من جهة الاطلاق ومن جهة الخصوص. وهل هي فان صام البئر حصل المقصود حصل المقصود. اما المسافر فالاظهر والله اعلم ان صوم التطوع
يجري فيه ما يجري في صوم الفرض. فنقول ان المسافر اذا شق عليه الصوم فانه السنة يفطر صوم التطوع كما السنة يفطر اذا صام كما كما هو السنة اذا شق عليه في صوم الفرض فمن كان يشق عليه الصوم فالسنة يفطر
وافضل. الحمد يكتب له اجره تاما. ومن كان يشق عليه الصوم فانه يصوم. ولو كان كان الصوم تطوع لظاهر حديث حمزة ابن عمرو الاسلمي اني اشرد الصوم. والنبي عليه الصلاة والسلام اطلق له ولم يقيده. وقال
ان شئت صوم وان شئت فافطر. فهذا يشمل صوم النفل صوم الفطر. فهو دائر مع المشقة من عدمها كما تقدم. نعم
