احسن الله اليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. يقول السائل رجل في الشوط الثاني بالزحام الشديد. وبعد نعم من قطع الطواف وهذه المسألة في الحقيقة يعني في اسئلة ترد من اخواننا اسئلة مهمة وجيدة وبعض الاسئلة طلعت
انا وبعض اخواني طلاب العلم وبعضها تحتاج ايضا الى مزيد عناية ومن لم وبعض الاسئلة لم يتيسر اجابتها آآ حاولت مراجعتها ايضا حتى يتيسر تحرير القول فيها. آآ من باب الفائدة في هذا
وكما قال العلام مبطيا رحمه الله يقول لاصحابه لا تبخلوا علينا بالعلم يعني اسألونا حتى يكون سبب للسؤال والبحث والنظر في بعض المسائل خاصة هناك بعض المسائل العلمية المهمة يحصل مراجعتها حتى لا يطلق القول
هكذا او لا يحرم قومها وربما بعض المنكرين مسائل لا يظهر لان العلم واسع والعلم كثير لا يظهر فيها القول الاظهر فمن اطلع على بعض في شيء من هذه المسائل على قول او على تحرير او كلام لبعض العلم فلا يبخل به وليجود
به مشكورا مأجورا اه في جنس هذه المسائل. ما يتعلق بهذه المسألة بمسألة قطع اه طواف قطع الطواف ثم اكمل بعده هو مبني على مسألة الموالاة. في الطواف مبني على مسألة الموالاة في الطواف. هل
او ليست واجبة. مذهب مالك واحمد رحمة الله عليه ان الموالاة بين الطواف بين اسواق الطواف واجبة. كذلك الموالاة بين السعي واجبة. ومنهم كذلك مالك رحمه الله ايضا قالوا الموالاة ايضا بين الطواف والسعي. ومنها العلم من قال لا تجب موالاة
هنا اشواط الطواف ولا اشواط السعي. ومن باب اولى لا تجد الموالاة والموالاة بين الطواف ولا السعي. وهذا مذهب ابي حنيفة والشافعي لعنة الله عليه وعلى من يطوف للحج او للعمرة وكذلك يطوف تطوعا ان يوالي ان يوالي هذا هو السنة
احمد وهذه من المسائل التي ينبغي الخروج فيها من الخلاف والموالاة. لكن ان كان خروجه من الطواف لسبب مثل انسان طاف وحصل للتعب ثم خرج من طوافه ليرتاح ثم يعود هذا لا اشكال لا اشكال انه لا آآ شيء عليه وقد روي عن
سودة بنت عبد الله ابن عمر زوج عروة ابن الزبير وكانت امرأة ثقيلة بدينة انها قضت سعيها في ثلاثة ايام. ثلاثة ايام. رحمها الله ورضي عنها. و الواجب هو والطواف. الاتيان باشواط الطواف. فان كان لعذر فهذا لا بأس به. لكن ان كان لغير عذر مثل انسان يطوف ثم
اخرج لغير عذر فهذا فيه نظر. هل يجب عليهم موالاة؟ احد القولين لا تجوالات والواجب والطواف. وليطوفوا بوجعته وهو قطاف والذين اوجبوه قالوا ان النبي طاف ووالى بين الطواف عليه الصلاة والسلام وقال تأخذوا عني مناسككم لكن يلزم عليه على هذا
وجوب اشياء وجوب ركعتي الطواف. ربما وجوب الشرب من زمزم. وجوب اشياء يعني هذا صعب اجراءه في الحقيقة. صعب وبينوا قوله عليه الصلاة والسلام ولهذا نقول ان هذا هو الاكمل والاتم كما يقول ابي حنيفة والشافعي
ليس بواجب لكنه سنة فمن فصل فلا بأس عليه وخاصة ان كان عن عذر او راحة او من باب اولى اذا فصل في صلاة جنازة او لفريضة هذا طوافه صحيح ولا يضره الفصل نعم
