شيخنا جزاكم الله خيرا واحسن اليكم يقول السائل هل يصلح قياس قياس الكهف عبدا على الاجتماع في نهاية رمضان ده لا يقاس في الحقيقة لا يقاس. ولهذا ورد هذا في نص الكفارة. اما ذاك ورد فيه الوعيد
وان كان الجميع كله في ودين وعيد ففرق بينهما ولهذا الكفارة على من جامع بلا خلاف على خلاف في تفاصيلها اما المفطر عمدا كفارة التوبة كفارة التوبة. وهل يقضي او لا يقضي؟ فيه خلاف. من قال يقضي يوما؟ منهم من قال يقضي يومين. ومنهم من
قال يقضي سنة ومنهم من قرأ حتى قال بعضهم يعني سنوات كثيرة قول ضعيف والاظهر والله اعلم انه لا يكفره الا وهذه القاعدة الشرعية في المعاصي الكبار لا كفارة لها. لان هذا والفرق بينهما ظاهر. لان
النفس الفطر هذا محرم في الصوم على كل حال. محرم على كل حال. محرم على كل حال اما نفس الاهل ان جنسه ما يتعلق مثلا بالمباشرة والتلذذ هذا جائز كما تقدم ففرق بينهما على العموم ورد حديث رواه الأربعة من طريق المطوس ابن ابي مطوس عن
ابيه عن ابي هريرة انه عليه الصلاة والسلام قال من افطر يوما غير عذرا لم يقضه عنه صيام الدهر وان صامه. وهذا الخبر لا يصح. مطوس المطوس وابوه لا يعرفان والخبر لا يصح لكن معناه الصحيح معناه الصحيح واخذ من العلم وقالوا انه لا
التوبة ولهذا اليمين الغموس لا كفارة فيها عند الجمهور. الانسان حلف يمينا غموسا. واليمين الغموس ما هي التي يحلف بها كاذبا على الصحيح وقيل وقال بعضهم هي التي يحلف يقتطع بها مال امرء
ايه الحيوان ده في هذا الباب؟ على خلاف على قولين. لماذا غموسا تغمس صاحبها بالاثم ثم تغمسه في النار؟ هذه لا كفارة فيها. بمال اعظم من ان تكفر. ولذا وردت الكفارة في وطئ الحائض. لان جنس الجماع لا بأس به لا
لكنه في للاهل لكن في هذا الوقت كان محرما. فلما كان جيشه جائزا وردت فيه ولهذا ايضا ورد الكفارة فالاظهر هو الفرق بينهم منكم بالتأمل يظهر فرق اخر لم يرد دليل فيه
سفارته التوبة. وهل يقضي او لا يقضي؟ الله اعلم. شيخ الاسلام يقول لا يقضي كما لو ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها فكذلك لو ترك الصوم عمدا فلا يقضيه مهما
