هل يسأل يقول الوصية يقول من اوصى بثلث ماله بعد وفاته في ابواب الخير هل هناك فرق بين الوصية بعد الوفاة؟ او يمضيه في حال حياته افضل؟ نقول فرق عظيم. فرق بين
وصية بعد الممات وانفاذ المال في حال الحياة. الوصية بعد الممات يكون الإنسان يستمتع بهذا المال وربما يعود هذا المال باجماع المسلمين لو انه رجع في هذا المال وتراجع عنه له ان ذلك يغير في الوصية يزيد فيها وينقص
شروطها له ذلك. فالوصية تختلف خلاف عظيم عن المال الذي يفيد به الحياة. هذا من جهة ان افضل الصدقة كما في الصحيحين عن النبي عليه السلام افضل الصدقة حديث هريرة يقول عليه افضل الصدقة ان
تصدق وانت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى فاذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا. ولفلان وقد وكان لفلان. تذكر الان لما حضرت الموت وحاش رجت وضعف وضعف اقباله على الدنيا ورخصت الدنيا صار يتصدق كما قال
الحسن رحمه الله يفتي يفسدون قال قال رحمه الله معناه انهم يفرطون فيها مرتين. يجمعونها في حال حياتهم. ويفرقونها عند وفاتهم. السنة الانسان في حال حياته في حال صحته ان يتصدق. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث ابي سعيد الخدري لا
عند ابي داوود لان يتصدق احدكم في حال صحته وحياته بدرهم خير من ان يتصدق عند وفاته بمئة درهم. وفي حديث ابي الدرداء انه عليه الصلاة والسلام قال من سلوا الذي يتصدق عند الموت مثل الذي يهدي اذا شبع. ما يتذكر اخوانه. يعني هذا يتذكر
الا اذا شبع لكن في حال حاجته في حال ظرورة في حال حاجته ما يذكر احد والصدقة صحيحة والصدقة القوية هي الصدقة التي تكون من قلة حينما تتذكر اخوانك من قلة ولها سبب
درهم مئة الف درهم. وافضل الصدقة جهد المقل. هذا هو الصدقة. الأفضل والأكمل ان يتصدق الإنسان في حال صحته في حال حياته سواء كانت صدقة ماضية او كانت الصدقة من باب الوقف يوقفها هذا هو الاكمل
وبوب البخاري رحمه الله في كتاب الوقف وذكر اثار عن الصحابة عن ال ابي بكر وعمر وعثمان ان كلا منهم امضى وما شيئا من ما له وتصدق وابو بكر رضي الله عنه تصدق بماله كله في حياته كما روى الترمذي من رواية آآ
ابن عمر رضي الله عنه زيد ابن اسلم عن نافع عن ابن عمر وابن عمر تصدق بنصف ماله وعثمان رضي الله عنه جاء بثلاث بعير باحمالها واقتابها رضي الله عنه. وتصدق بالف دينار كما جاء عند الترمذي. في غزوة العسرة هذا هو
والاكمل هو الصدقة في حال الحياة لكن الانسان اذا رجع يتصدق في حال يوصي لا بأس والنبي او ذكر الوصية في حديث سعد ابن ابي وقاص قال الثلث والثلث كثير الى غير ذلك. لكن الاكمل والاتم ان تكون في حال الصحة والحياة. آآ
ينظر ما الجهة الاكمل والاتم في صدقته او وقفه. نعم
