من كان متعدي لقد يعني انه اذا يذهب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل دون دمه فهو شهيد من قتل دون جده فهو شهيد وهذا الحديث ثابت في الصحيحين عبدالله بن عمرو وعند
باسناد جيد من قتل دون دينه فهو شهيد. ومن قتل دون اهله فهو شهيد. ومن قتل دون ماله فهو شهيد. ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. في شرع الدفع عن
العلو عن الاهل لكن خلاف الوجوه خلاف في الوجوه بعضهم فرق بين العرض والمال عرظ والمال وقال يجب دون العرض والمال ينظر والصواب ان الدفاع مشروع الا حال الفتنة حال الفتنة لا يتبعه
يعني ما يسلم لكن الدفاع عن العرض هذا واجب في قلبه استطاع. واما حال الفتنة فكما قال الصحابة. وكما فقال النبي كن عبد الله المغفور ولا تكن عبد الله. القاتل. ولهذا محمد بن مسلمة
لما وقعت الفتنة لما وقع القتال بين علي ومعاذ رضي الله عنهم اعتزل محمد ابن مسلمة وعبد الله ابن عمر من الصحابة وقالوا نعتزل حتى تنجلي عمنجلت. عنه حتى ينجلي الغبار. فنظر
يظهر وننصت لان الان مثل ما تكون به مكان قد امتلأ بما يمنعه فاذا انجلى وظهر في هذه الحال يتبين ولهذا قال علي رضي الله عنه ندم على قتاله فقال ان موقفا او ان مقاما قامه عبدالله بن عمر لما قام عظيم
ان مقاما مقامكم. ان كان اجرا ان اجره عظيم. وان كان وزرا ان وزره قليل يعني ان من قاتل مخاطر واذا لم يدخلوا ولم يقاتلوا وقال بعضهم لما دعي قال ائتوني بسيف اذا شللته على مسلم ابى واذا
وقيل لبعضهم لما دفن عليه وامر بالخروج قال فشلب اذا هو شيب من خشنة قالوا لا حاجة لنا بك. قال هذا الذي اريد. هذا هو المشروع في حال منها. لكن اه واجب الدفاع والدفع عن العرض والاهل والمال حينما يحصل فتنة
من الاحكام مفصلة في كلام اهل العلم نعم
