ما حكم الحج تقدم الاشارة اليها على الخلاف في الطهارة في الطواف هل هو شرط وليس بشرط؟ قيل شرط وقول الجمهور وقيل واجب وهو قول ابي حنيفة يجبروه بدم وقيل ليس بشرط ولا واجب وقول ابن شيخ الاسلام رحمه الله بل صح عن عائشة
رضي الله عنها ذلك وان امرأة كانت تطوف معها اه سبقها حدث فأردت فقالت عائشة رضي الله عنها اتمي طوافك وهي التي روت انها رضي الله عنها انها قال ولا تطوي حتى تطهر
حتى تطولين. فالاظهر والله اعلم ان الطواف ان الوضوء ليس بشرط هذا هو الاظهر والله اعلم وادلتك كثيرة ومبسوطة ومعروفة في كلام اهل العلم علم لكن الأحوط ان الإنسان يتوضأ هذا الأحوال اما لو سبقه سبقه الحدث فالأظهر
انه لا شيء عليه وانه يكمل طوافه هذا هو الافضل. وان احتاطوا في مكة احتاط في مكة ما ما خرج. فتوضأ ثم عقد نقول الاكمل ان تتوضأ. فان لم فان توضأت واحدثت فالاكمل انك تخرج وتوضأ
شق عليك ذلك فلا بأس. فإن ايضا كذلك طفت وانت محدث. ثم تبين لك ان مشروع فتيسر لك ان تعيد الطواف وانت في مكة فهذا افضل واحوط لكن ليس بواجب عليك. هذا هو الاقرب والله اعلم
فان كان طواف افاضة فذهب بعض اهل العلم الى ان السنة الى ان يجب عليك شاة من باب جبر هذا النقص. وفي وجوبها نظر نعم
