يقول السائل ما حكم الصلاة في ذي الحجة تعمل؟ سنة ثبت او جاء عن الثلاثة باسناد من حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت يا رسول اني اريد ادخل البيت قال صلي ها هنا في الحجر
وقال ان قومك استقصرت بهم النفقة آآ فلم يدخلوه في البيت. فهو من البيت. والبيت يعني الحجر ليس كله الموجود الان انما نحو ستة اذرع او خمسة اذرع واختلاف الروايات عمره ستة اذرع عند مسلم خمسة اذرع قيل انه خمسة ونصف
يعني من قال ستة جبر الكسر ومن قال خمسة الغى الكسر الى خمسة ونصف يعني من اول جدار الكعبة لا من الشاذروان الشاذروان لا من الكعبة لا من الاساس سمى الشهادة روان انما من نفس الجدار ستة اذرع ولهذا نفس الحجر هذا خارج الكعبة ولهذا لا
وصلى اليه لانه يصلي اليه يصلي الى غير جدار. انما من اراد ان يصلي يصلي يصلي يصلي فيه لا بأس كما قال كما قال النبي لعائشة رضي الله عنها ومن صلى فيه فكأنما صلى في البيت كما صلى في البيت والصلاة في البيت هل هي سنة او مشروعة ثبتت
في الصحيحين النبي صلى عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر في قصته لما سأل بلال صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام ابن عباس قال لم يصلي والصواب من صلى. كما تقدم ان الصلاة
على هذا قالوا انها مشروعة الصلاة فيه. كما تصح صلاة الفطر تصح صلاة النافلة. النافلة تصح صلاة الفرض ومنها العلم من قال لا تصح صلاة الفرض فيه وهو قول مالك واحمد وقال ابو حنيفة والشافعي تصح صلاة الفرض وهو الصحيح وهو صحيح ورد حديث رواه ابن
وغيره انه عليه الصلاة والسلام قال من دخل البيت دخل في حسنة وخرج مغفورا له. رواية عبد الله بن المؤمن وجاء عند البيهقي من طريق اخر ايضا فيه ضعيف منه من جود هذا الخبر لكن اسناده فيه لين اسناده فيه لين لا يقول عبد الله مأمن
فيه ضعف. لكن من حيث الجملة لا بأس من الصلاة كما تقدم. نعم
